الملك بغير مالك محال فينتقل إلى الوارث ، فيستأنف الحول كما لو باعه « 1 » ، وللشافعية قول بعدم انقطاع الحول بالموت ، فيُبنى حول الوارث على حول الموروث « 2 » .
5 - علف السائمة خلال الحول :
يشترط في وجوب الزكاة أن تكون الأنعام سائمة طول الحول ، فلو علفها بعض الحول انقطع الحول واستأنف من حين استئناف السوم ، وإلى هذا ذهب فقهاء الإمامية مع اختلافهم في المدة التي تخرج بها عن صدق عنوان السوم ، كما ذهب إليه جمهور فقهاء المذاهب إلّا المالكية ، حيث قالوا بعدم انقطاع الحول بناء على عدم اشتراط السوم في زكاة بهيمة الأنعام « 3 » .
( انظر : زكاة )
2 - الحول في الخمس :
ذهب مشهور فقهاء الإمامية إلى عدم اعتبار الحول في خمس أرباح المكاسب ، بل متى حصل الربح وجب ، وإنّما يؤخّر الإخراج إلى تمام الحول احتياطاً وإرفاقاً بالمكلف « 4 » .
نعم ، ظاهر بعض علماء الإمامية عدم إجزاء الإخراج قبل الحول « 5 » .
أمّا في غير أرباح المكاسب فلا خلاف بينهم في عدم اعتبار الحول ، بل يجب الخمس بمجرّد تحقّق النصاب « 6 » .
وأمّا فقهاء المذاهب فالذي يظهر من كلماتهم عند البحث عن المعدن والكنز ، وأمثال ذلك عدم اشتراط الحول فيه « 7 » . وتفصيل الكلام يأتي في محلّه .
( انظر : معدن ، كنز )
3 - أخذ الجزية آخر كل حول :
ذهب فقهاء الإمامية ، وجمهور فقهاء المذاهب إلى أنّ الجزية لا تجب في السنة
هامش
( 1 ) المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 150 . إعانة الطالبين 2 : 175 . مغني المحتاج 1 : 379 .
( 2 ) الامّ 2 : 21 . المجموع 5 : 363 . فتح العزيز 52 : 49 . حلية العلماء 3 : 26 - 27 .
( 3 ) قواعد الأحكام 1 : 333 - 334 . الدروس الشرعية 1 : 233 . مسالك الأفهام 1 : 369 . الاختيار 1 : 105 . حاشية الدسوقي 1 : 431 . نهاية المحتاج 3 : 66 . المغني 277 : 5 .
( 4 ) مدارك الأحكام 5 : 390 .
( 5 ) السرائر 1 : 489 .
( 6 ) منتهى المطلب 8 : 515 ، 531 .
( 7 ) حاشية الشلبي وتبيين الحقائق 1 : 288 . المجموع 6 : 79 . حاشية الدسوقي 1 : 490 . كشّاف القناع 2 : 226 . فتح العزيز 6 : 91 ، 102 .