تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
الملك بغير مالك محال فينتقل إلى الوارث ، فيستأنف الحول كما لو باعه « 1 » ، وللشافعية قول بعدم انقطاع الحول بالموت ، فيُبنى حول الوارث على حول الموروث « 2 » .

5 - علف السائمة خلال الحول :

يشترط في وجوب الزكاة أن تكون الأنعام سائمة طول الحول ، فلو علفها بعض الحول انقطع الحول واستأنف من حين استئناف السوم ، وإلى هذا ذهب فقهاء الإمامية مع اختلافهم في المدة التي تخرج بها عن صدق عنوان السوم ، كما ذهب إليه جمهور فقهاء المذاهب إلّا المالكية ، حيث قالوا بعدم انقطاع الحول بناء على عدم اشتراط السوم في زكاة بهيمة الأنعام « 3 » . ( انظر : زكاة )

2 - الحول في الخمس :

ذهب مشهور فقهاء الإمامية إلى عدم اعتبار الحول في خمس أرباح المكاسب ، بل متى حصل الربح وجب ، وإنّما يؤخّر الإخراج إلى تمام الحول احتياطاً وإرفاقاً بالمكلف « 4 » . نعم ، ظاهر بعض علماء الإمامية عدم إجزاء الإخراج قبل الحول « 5 » . أمّا في غير أرباح المكاسب فلا خلاف بينهم في عدم اعتبار الحول ، بل يجب الخمس بمجرّد تحقّق النصاب « 6 » . وأمّا فقهاء المذاهب فالذي يظهر من كلماتهم عند البحث عن المعدن والكنز ، وأمثال ذلك عدم اشتراط الحول فيه « 7 » . وتفصيل الكلام يأتي في محلّه . ( انظر : معدن ، كنز )

3 - أخذ الجزية آخر كل حول :

ذهب فقهاء الإمامية ، وجمهور فقهاء المذاهب إلى أنّ الجزية لا تجب في السنة
هامش
( 1 ) المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 150 . إعانة الطالبين 2 : 175 . مغني المحتاج 1 : 379 . ( 2 ) الامّ 2 : 21 . المجموع 5 : 363 . فتح العزيز 52 : 49 . حلية العلماء 3 : 26 - 27 . ( 3 ) قواعد الأحكام 1 : 333 - 334 . الدروس الشرعية 1 : 233 . مسالك الأفهام 1 : 369 . الاختيار 1 : 105 . حاشية الدسوقي 1 : 431 . نهاية المحتاج 3 : 66 . المغني 277 : 5 . ( 4 ) مدارك الأحكام 5 : 390 . ( 5 ) السرائر 1 : 489 . ( 6 ) منتهى المطلب 8 : 515 ، 531 . ( 7 ) حاشية الشلبي وتبيين الحقائق 1 : 288 . المجموع 6 : 79 . حاشية الدسوقي 1 : 490 . كشّاف القناع 2 : 226 . فتح العزيز 6 : 91 ، 102 .