تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١

3 - المعاوضة أثناء الحول :

ذهب جمع من فقهاء الإمامية إلى أنّه لو عاوض الجنس الزكوي في أثناء الحول بغيره انقطع الحول وسقطت الزكاة مطلقا سواء عاوضه بجنسه كالشاة بالشاة أو بغير جنسه كالشاة بالبقر مطلقاً « 1 » . وذهب بعض الإمامية إلى أنّه مع المعاوضة بنفس الجنس فإنّه يبني على حوله وتجب الزكاة لصدق الاسم طول الحول « 2 » . وذهب الشافعي إلى أنّه لو بادل إبلًا بإبل ، أو غنماً بغنم وهكذا أثناء الحول فلا زكاة حتى يحول الحول على الثانية « 3 » . وفصّل مالك فقال : إن بادل بجنس غير الحيوان بنفس الجنس فهو يبني على حوله ، وأمّا في الحيوان ففيه روايتان « 4 » . وذكر الحنفية أنّه بالاستبدال ينقطع الحول في الماشية ، وأنّه في الذهب والفضة يمكن أن يبنى حول الواحد منهما على الآخر « 5 » . وأمّا الحنابلة فذهبوا إلى أنّ الحول لا يسقط لو كان التبادل في نفس الجنس ، وفي غير المثل من الحيوان لا يبني على الحول الذي له ، ويبني حول الذهب على الفضة لكونهما مالان ، زكاتهما واحدة فيبني حول أحدهما على الآخر « 6 » . ( انظر : زكاة )

4 - موت المالك :

إذا مات المالك انقطع الحول واستأنف الوارث حولًا جديداً من حين انتقال التركة إليه ولا يبني على الحول القديم عند فقهاء الإمامية « 7 » ، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة « 8 » ، وهو أحد قولي الشافعية ، معلّلين ذلك بعدم أهلية الميّت للتملك وبقاء
هامش
المغني 2 : 641 . كشّاف القناع 2 : 206 . وانظر : مواهب الجليل 3 : 252 . ( 1 ) تذكرة الفقهاء 5 : 180 . مدارك الأحكام 5 : 74 - 75 . ذخيرة المعاد : 431 . الحدائق الناضرة 12 : 76 . مستند الشيعة 9 : 76 - 77 . ( 2 ) المبسوط 1 : 206 . المقنعة : 38 . النهاية : 175 . السرائر 1 : 442 . المعتبر 25 : 11 . قواعد الأحكام 1 : 53 . ( 3 ) مختصر المزني : 45 فتح العزيز 52 : 49 المجموع 5 : 364 ، 367 . ( 4 ) المدونة الكبرى 1 : 321 . بداية المجتهد 1 : 272 . الشرح الصغير 1 : 257 . المجموع 5 : 467 . ( 5 ) المبسوط ( السرخسي ) 2 : 166 . بدائع الصنائع 2 : 15 ( 6 ) المغني 233 : 5 ، 535 ، 564 . الشرح الكبير 28 : 46 . ( 7 ) المبسوط 1 : 231 . المعتبر 210 : 5 . تذكرة الفقهاء 5 : 302 . ( 8 ) بدائع الصنائع 23 : 5 . كشّاف القناع 2 : 243 . المدونة الكبرى 1 : 325 . مواهب الجليل 3 : 104 ، 107 .