تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
وقد استدلّ على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله : « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول » « 1 » ، وكذلك قول الإمامين محمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق عليهما السلام : « ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء ، إنّما الصدقات على السائمة الراعية » « 2 » ، وعن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : « . . . وكل ما لم يحلّ عليه الحول عند ربّه ، فلا شيء عليه فيه ، فإذا حال الحول وجب عليه » « 3 » .

ب - حكم اشتراط الحول في مال التجارة :

ذهب أكثر فقهاء الإمامية إلى استحباب الزكاة في مال التجارة ، كما أنّهم اتّفقوا على اعتبار الحول فيه « 4 » . هذا ، واتّفق فقهاء المذاهب في اشتراط الحول في وجوب الزكاة في عروض التجارة ، مستندين في ذلك لما تقدّم عن رسول الله صلى الله عليه وآله « 5 » ، معلّلين ذلك بكون عروض التجارة مرصدة للربح فاعتبر في الكلّ الحول ؛ لأنّ الحول هو أقل المدّة التي يحصل بها الاستنماء ، كما وأنّ الزكاة في هذه الأموال تتكرّر فلابد من ضابط كيلا يفضي إلى تعاقب الوجوب في الزمن الواحد مرّات فينفد مال المالك « 6 » .

ج - اعتبار الحول في زكاة الغلّات :

ذهب فقهاء الإمامية إلى نفي اعتبار الحول في الغلّات الأربع ؛ لأنّه نماء بنفسه يتكامل دفعة واحدة ، فلا تتكرّر فيها الزكاة بتكرّر الحول « 7 » ، وإلى ذلك ذهب فقهاء المذاهب « 8 » .

د - ابتداء الحول وانتهائه في الزكاة :

حدّ الحول عند فقهاء الإمامية بحيث يتعلّق خطاب الزكاة فيه ، هو أن يمضي عليه أحد عشر شهراً هلالياً مع عدم الإنكسار ثمّ يهل الثاني عشر ، وهو ممّا لا خلاف فيه
هامش
( 1 ) عوالي اللئاليء 2 : 230 ، ح 12 . سنن ابن ماجة 1 : 571 ، ط . الحلبي . المغني 2 : 625 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 120 ، ب 7 من زكاة الأنعام ، ح 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 116 ، ب 5 من زكاة الأنعام ، ح 1 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 11 . المقنع ( الصدوق ) : 52 . ( 5 ) سنن ابن ماجة 1 : 571 ، ط . الحلبي . ( 6 ) بدائع الصنائع 2 : 13 . حاشية الدسوقي 1 : 431 . المجموع 5 : 361 . نهاية المحتاج 3 : 63 . المغني 2 : 625 . ( 7 ) الاقتصاد : 419 المهذّب 1 : 173 . السرائر 1 : 431 - 432 . تذكرة الفقهاء 5 : 49 - 50 . ( 8 ) بدائع الصنائع 2 : 63 . حاشية الدسوقي 1 : 451 . المجموع 5 : 361 . حاشية القليوبي 2 : 19 . المغني 2 : 625 .