إلّا مرة واحدة آخر كلّ حول « 1 » ، وخالف الحنفية فذهبوا إلى وجوب دفعها أوّل الحول « 2 » . وتفصيل الكلام يأتي في محلّه .
( انظر : جزية )
4 - الحول في الرضاع :
أ - مدّة الرضاع حولين :
لا خلاف بين الفقهاء على أنّ تمام مدّة الرضاع حولان كاملان لمن أراد أن يتمّ الرضاعة ، ولا يجوز نقصه عن أحد وعشرين شهراً لغير ضرورة بالاتّفاق ، ويجوز النقص عن الحولين إن لم يمنع منه الحاجة ، ويجوز الزيادة على الحولين ، وفطام الصبي تمام الحولين حقّ الأبوين معاً بشرط أن لا يضر بالرضيع ، ولا يستقلّ أحدهما بالفطام قبل تمام الحولين « 3 » .
واستدلّ الجميع بقوله تعالى :
( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما )
« 4 » . وتفصيل الكلام يأتي في محلّه .
( انظر : رضاع )
ب - الرضاع بعد الحولين :
الرضاع المحرم للنكاح عند فقهاء الإمامية هو الذي يقع في الحولين الأولين من حين الولادة ، وأمّا ما كان بعد الحولين فإنّه ليس برضاع محرّم « 5 » ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « لا رضاع بعد فطام . . . » « 6 » ، وإلى ذلك ذهب الشافعية والحنابلة وصاحبا أبا حنيفة « 7 » . واستدلوا بالخبر : « لا رضاع إلا
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 15 : 60 . جواهر الكلام 1 : 2257 - 258 . بداية المجتهد 1 : 405 . المنتقى 2 : 172 . حاشية الخرشي 3 : 145 . المهذّب ( الشيرازي ) مع المجموع 18 : 218 . المغني 8 : 504 .
( 2 ) فتح القدير 5 : 298 . حاشية ابن عابدين 4 : 196 . الاختيار 4 : 137 . العناية على الهداية 5 : 298 .
( 3 ) كشف اللثام 7 : 548 الحدائق الناضرة 25 : 79 . جواهر الكلام 31 : 276 - 278 . حاشية ابن عابدين 2 : 404 . شرح الزرقاني 4 : 239 - 240 . روضة الطالبين 9 : 118 . أسنى المطالب 3 : 454 .
( 4 ) البقرة : 233 .
( 5 ) المقنعة : 502 . المهذّب 20 : 19 . السرائر 252 : 5 . تحرير الأحكام 3 : 449 . جواهر الكلام 29 : 279 .
( 6 ) وسائل الشيعة 20 : 387 ، ب 5 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 12 .
( 7 ) حاشية ابن عابدين 2 : 402 . شرح الزرقاني 4 : 239 . أسنى المطالب 3 : 416 . روضة الطالبين 9 : 7 . المغني 7 : 542 .