تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
اختلفوا فيه على أقوال : الأوّل : الصحّة - للحوالة والشرط - وهو قول عند الشافعية ، وهو ما ذهب إليه المالكية في ظاهر المذهب « 1 » . الثاني : عدم الصحّة وبطلان الشرط والعقد ، وهو قول عند الإمامية « 2 » ، وقول عند الشافعية ، وذهب إليه بعض المالكية « 3 » ؛ لانّه شرط مناف لعقد الحوالة ، وكل شرط من هذا القبيل يبطل العقد المشروط فيه . الثالث : صحّة الحوالة وعدم صحّة الشرط ، وهو قول عند الشافعية ، وذهب إليه بعض المالكية ، ويكون حاله حال البيع في ذلك « 4 » . وذكر بعض الإمامية أنّ الوجه بطلان الشرط ، وفي بطلان الحوالة إشكال « 5 » .

عاشراً - ما يترتّب على عقد الحوالة ( آثارها ) :

1 - الرجوع على المحيل مع إفلاس المحال عليه :

ذهب فقهاء الإمامية « 6 » ، وهو مختار جمهور فقهاء المذاهب ( الشافعية والحنابلة والمالكية ) « 7 » إلى أنّه لو قبل المحال الحوالة لزمت ، وليس له الرجوع على المحيل فيما لو افتقر المحال عليه بعد الحوالة ؛ لكونها عقداً لازماً ، ولأنّها توجب براءة المحيل من الحقّ ، وللنصوص الدالّة عليه . وأضاف مالك وأصحابه : إلّا أن يكون المحيل غرّهُ فأحاله على عديم ، فإنّه يحلّ له مطالبة المحيل « 8 » . وذهب الحنفية « 9 » إلى أنّ للمحال الرجوع على المحيل إذا مات المحال عليه
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 14 : 461 . تحرير الأحكام 2 : 579 . روضة الطالبين 4 : 232 . فتح العزيز 10 : 344 . مواهب الجليل 7 : 28 ، دار الكتب العلمية 1416 ه - . حاشية الدسوقي 3 : 328 ، دار الكتب العربية . ( 2 ) مفتاح الكرامة 16 : 560 . ( 3 ) مواهب الجليل 7 : 28 . ( 4 ) روضة الطالبين 4 : 232 . مواهب الجليل 7 : 28 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 14 : 461 . تحرير الأحكام 2 : 579 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 14 : 436 . رياض المسائل 8 : 594 - 595 . جواهر الكلام 26 : 166 - 167 . ( 7 ) الإشراف ( ابن المنذر ) 2 : 52 . الوسيط 3 : 223 . المنتقى ( الباجي ) 5 : 67 . مختصر اختلاف العلماء 4 : 471 . بداية المجتهد 5 : 439 ، مجمع التقريب 1431 ه - . ( 8 ) المنتقى ( الباجي ) 5 : 68 . مختصر اختلاف العلماء 4 : 271 . ( 9 ) مختصر اختلاف العلماء 4 : 270 - 271 . النتف في الفتاوى 2 : 896 .