تَنَمّص
أوّلًا - التعريف :
النمص هو نتف الشعر ، وقيل : هو نتف الشعر من الوجه ، والنامصة هي التي تنتف الشعر من وجهها ، أو من وجه غيرها .
والمتنمّصة : هي التي تنتف الشعر من وجهها ، أو هي من تأمر غيرها بفعل ذلك ، والمنماص : المنقاش الذي يستخرج به الشوك . وتنمّصت المرأة : أخذت شعر جبينها بخيط لنتفه « 1 » .
واستعمل الفقهاء التنمّص في نفس المعنى اللغوي ، وقيّده بعض الفقهاء بترقيق الحواجب « 2 » .
ثانياً - الحكم التكليفي :
ذهب فقهاء الإمامية إلى جواز التنمّص وهو حفّ الشعر من الوجه « 3 » . ويدلّ عليه - مضافاً إلى الأصل - ما روي عن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : سألته عن المرأة ، أتحفّ الشعر عن وجهها ؟ قال : « لا بأس » « 4 » .
وأمّا فقهاء المذاهب فقد ذهب جمهورهم إلى أنّ النهي في الحديث من قول النبي ( ص ) : « لعن الله النامصات والمتنمّصات . . . » « 5 » محمول على الحرمة .
ونُقل عن أحمد وغيره أنّه محمول على الكراهة .
وذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى أنّ النهي في الحديث ليس عامّاً ، بل لا يجوز التنمّص لغير المتزوجة ، وأجازه بعضهم لغيرها إذا احتيج إليه لعلاج أو عيب ، بشرط أن لا يكون فيه تدليس « 6 » .
هامش
( 1 ) العين 7 : 138 . الصحاح 3 : 1060 . معجم مقاييس اللغة 5 : 481 . النهاية ( ابن الأثير ) 5 : 119 . لسان العرب 14 : 292 - 293 .
( 2 ) مصباح الفقاهة 1 : 201 - 202 . دراسات في المكاسب المحرّمة 2 : 479 .
( 3 ) مصباح الفقاهة 1 : 204 . دراسات في المكاسب المحرّمة 2 : 479 - 480 .
( 4 ) وسائل الشيعة 20 : 189 ، ب 101 من مقدّمات النكاح ، ح 6 .
( 5 ) صحيح مسلم 3 : 1678 ن ط الحلبي .
( 6 ) أحكام النساء ( ابن الجوزي ) : 94 ، ط التراث العربي . حاشية الجمل 1 : 418 ، ط إحياء التراث . الآبي والسنوسي 5 : 408 ، دار الكتب العلمية . حاشية ابن عابدين 2 : 239 ، إحياء التراث . نيل الأوطار 6 : 192 . عون المعبود 11 : 228 . الآداب الشرعية ( ابن مفلح ) 3 : 355 . أحكام القرآن ( ابن العربي ) 1 : 501 ، ط عيسى الحلبي .