يرجع فيها إلى مفصّلات كتبهم « 1 » .
وذهب المالكية إلى أنّ النفل يكون من الخمس الواجب لبيت مال المسلمين « 2 » ؛ لما روى ابن عمر أنّ رسول الله ( ص ) بعث سرية فيها عبد الله بن عمر ، فغنموا إبلًا كثيرة ، فكانت سهامهم اثني عشر بعيراً ، ونفلوا بعيراً بعيراً « 3 » . ولو أعطاهم من أربعة الأخماس التي هي لهم ، لم يكن نفلًا ، وكان من سهامهم ، ولأنّآية الغنيمة « 4 » ناسخة لآية الأنفال الأخرى « 5 » .
وذهب الشافعية في قول ( وهو مختار الشافعي ) ، إلى أنّه يكون من خمس الخمس ، وهو حظ الإمام ، للأدلّة المتقدّمة في مختار المالكية « 6 » .
5 - في قدر التنفيل :
ذكر علماء الإمامية بأنّ مقدار النفل موكول إلى ما يراه الإمام ويؤدّي إليه اجتهاده قليلًا كان أو كثيراً ، ولا يتقدّر بقدر ؛ لأنّ النبي ( ص ) جعل في ( البدأة ) الربع ، وفي ( الرجعة ) الثلث لمّا رأى ذلك مصلحة « 7 » .
واتّفق علماء المذاهب أنّه ليس للنفل حدّ أدنى فللإمام أن ينفل الثلث أو الربع أو أقلّ من ذلك « 8 » ، كما يجوز له ألّا ينفل أصلًا .
واختلفوا في الحدّ الأعلى من النفل : فذهب الحنفية والشافعية إلى أنّه ليس للتنفيل حدّ أعلى ، بل هو موكول إلى
هامش
( 1 ) حاشية ابن عابدين 6 : 188 - 189 ، دار إحياء التراث العربي ، ط 1 . أحكام القرآن ( الجصاص ) 3 : 60 ، دار الكتب العلمية ، ط 1 ، سنة 1415 ه - . فتح القدير 5 : 250 .
( 2 ) المدونة الكبرى 2 : 30 . المنتقى ( الباجي ) 3 : 176 . بداية المجتهد 3 : 287 ، مجمع التقريب .
( 3 ) الموطأ 2 : 450 ، كتاب الجهاد ، باب جامع النفل في الغزو ، ح 15 . بداية المجتهد 3 : 287 - 288 ، مجمع التقريب . المغني 10 : 502 ، دار الفكر .
( 4 ) الأنفال : 41 .
( 5 ) الأنفال : 1 .
( 6 ) مختصر المزني : 168 ، ضمن موسوعة الامّ . حاشية القليوبي 3 : 193 . وانظر : المغني 10 : 402 ، دار الفكر . بداية المجتهد 3 : 287 - 288 ، مجمع التقريب .
( 7 ) إنّ معنى ( البدأة ) هي السريّة الأولى التي يبعثها الإمام إلى دار الحرب إذا أراد الخروج إليهم ( العدو ) ، والرجعة هي السريّة التي يبعثها بعد رجوع الأولى . وقيل : إنّ الرجعة هي السريّة التي يبعثها بعد رجوع الإمام إلى دار الإسلام ، والبدأة هي الأولى . النهاية ( أبن الأثير ) 1 : 103 . وانظر : المبسوط ( الطوسي ) 2 : 68 . تحرير الأحكام 2 : 177 . وانظر نصّ الحديث في صحيح ابن حبّان 11 : 165 ، ح 4835 ، مؤسسة الرسالة 1414 ه - .
( 8 ) الإقناع ( ابن القطان ) 2 : 14 ، دار الكتب العلمية ، 1426 ه - . ق . المغني 10 : 404 .