أمّا بعد إصابة المغنم فيمتنع أن يخصّ البعض ببعض ما أصابوه ؛ لأنّ حق الغانمين قد تأكّد بالإصابة والإحراز « 1 » .
وأيضاً قال الحنفية : للإمام أن ينفل بعد الإحراز من الخمس ؛ لأنّه لا حقّ للغانمين فيه ، بشرط أن يكون المنفلون من أصناف الخمس « 2 » .
7 - الجعالة في الحرب :
وهي أنّ يبذل الإمام أو نائبه جعلًا لمن يدله على ما فيه مصلحة للمسلمين « 3 » . وهو نوع من التنفيل وتفصيله يأتي في مصطلح ( جعل أو جعالة ) .
8 - سلب المحارب :
وهو سلب المقتول من الكفّار ؛ من الثياب والدرع وغيرها ، وقد وقع الخلاف في أنّه هل أنّ سلب المقتول للقاتل أوليس يجب له إلّا إذا نفله الإمام « 4 » ؟
وعلى هذا فهو نوع من التنفيل ، وسيأتي بحثه مستقلّاً في مصطلح ( سلب ) لما فيه من التفصيل .
9 - الرضخ في الحرب :
وهو إعطاء مبلغ من المال أو غيره للنساء - وكذا العبيد ، والصبيان والكفّار - اللواتي يشاركن في الحرب للحاجة إليهن في الطبخ ومداواة المرضى وغير ذلك ، وهو نوع من التنفيل « 5 » ، ويأتي بحثه في مصطلح ( رضخ ) ، لما فيه من التفصيل والفروع .
10 - هل يجوز التنفيل بغير شرط :
صرّح العلّامة في التذكرة بأنّه لو نفذ الإمام سرية فأتى بعضهم بشيء وبعضهم لم يأت ، كان للوالي أن يخصّ الذين جاؤوا بشيء دون الآخرين ، وقيّد ذلك بأن يكون ( مع الشرط ) « 6 » . واستظهر أحمد أنّ ذلك من غير شرط « 7 » .
هامش
( 1 ) انظر : تذكرة الفقهاء 9 : 203 - 204 . جواهر الكلام 21 : 221 - 222 . مغني المحتاج 3 : 102 . نهاية المحتاج 6 : 146 . حاشية ابن عابدين 3 : 238 . فتح القدير 5 : 250 . بداية المجتهد 1 : 414 .
( 2 ) حاشية ابن عابدين 3 : 238 . فتح القدير 5 : 250 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 9 : 199 . المغني 10 : 407 .
( 4 ) جواهر الكلام 21 : 186 - 187 . المغني 10 : 411 وما بعدها ، دار الفكر . بداية المجتهد 3 : 289 - 293 ، مجمع التقريب .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 9 : 227 وما بعدها . المغني 10 : 442 وما بعدها . العزيز شرح الوجيز 7 : 351 - 353 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 9 : 206 .
( 7 ) المغني 10 : 404 ، ط دار الفكر .