ثالثاً - التنجيم بمعنى : توزيع الدَّين :
استعمل الفقهاء مصطلح ( تنجيم ) بمعنى : توزيع الدَّين ، وقد ورد في أكثر من موضع في الفقه ، والمهمّ منهما اثنان نشير إليهما إجمالًا :
1 - تنجيم دية الخطأ وشبه العمد :
المعروف عند فقهاء الإمامية ، وفقهاء المذاهب أنّ دية قتل الخطأ منجّمة على ثلاثة سنين تخفيفاً على العاقلة « 1 » .
ووقع الخلاف في دية شبه العمد على أقوال :
الأوّل : ما ذهب إليه مشهور الإمامية « 2 » من أنّ دية قتل شبه العمد منجّمة على سنتين .
الثاني : ما ذهب إليه بعض الإمامية « 3 » وفقهاء المذاهب من أنّ دية قتل شبه العمد منجّمة على ثلاثة سنين .
الثالث : ما ذهب إليه بعض فقهاء الإمامية « 4 » من أنّها منجّمة على سنة واحدة إذا كان القاتل في غنى ويسار ، وإلّا فعلى سنتين .
( انظر : دية )
2 - تنجيم مال الكتابة :
اختلف فقهاء الإمامية في اعتبار الأجل في مال مكاتبة العبد مع سيده وعدمه ، فالأشبه بأصول المذهب وقواعده اشتراط الأجل في مال المكاتبة ، فلا تصحّ من دونه « 5 » ؛ لخبر العلاء الوارد عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في تفسير قولهتعالى :
« وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ »
« 6 » ، قال : « تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه . . . » « 7 » .
بينما ذهب بعضهم « 8 » إلى عدم اعتبار الأجل فيها ، فتجوز حالّة ومؤجّلة ، لقولهتعالى :
« فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً »
« 9 » .
( انظر : مكاتبة )
هامش
( 1 ) الخلاف 5 : 276 - 277 ، م 97 . جواهر الكلام 43 : 22 . مباني تكملة المنهاج ( الخوئي ) 42 : 550 . المغني 7 : 766 . روض الطالب 4 : 86 . شرح الزرقاني 8 : 47 - 48 .
( 2 ) مختلف الشيعة 9 : 293 . جواهر الكلام 43 : 21 .
( 3 ) مباني تكملة المنهاج ( موسوعة الخوئي ) 42 : 240 - 241 .
( 4 ) الوسيلة : 441 .
( 5 ) المبسوط 6 : 73 . إيضاح الفوائد 3 : 575 - 576 . جواهر الكلام 34 : 260 .
( 6 ) النور : 33 .
( 7 ) وسائل الشيعة 23 : 153 ، ب 9 من المكاتبة ، ح 2 .
( 8 ) السرائر 3 : 30 . مسالك الأفهام 10 : 421 .
( 9 ) النور : 33 .