وذهب آخرون إلى عدم الجواز ؛ لأنّه لا يعتدّ بقولهم شرعاً « 1 » .
والذي يستفاد من بعض كلمات فقهاء المذاهب هو العمل بما يقوله المنجمون في خصوص معرفة الكسوف والخسوف لكون ذلك أمر قطعي من الناحية الحسابية « 2 » .
ج - - التنجيم وتحديد أوّل الشهر :
المشهور بين فقهاء الإمامية - بل دعوى الإجماع عليه - هو عدم التعويل على التنجيم في ثبوت الهلال وتحديد أوّل الشهر القمري به « 3 » . واستدلّ لذلك بقولهتعالى :
« يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ »
« 4 » ، أي أنّ الأهلّة هي التي جعلها اللهسبحانه علامات الشهور ومواقيت للناس في الفرائض ودلائل على الأزمنة « 5 » ، هذا بالإضافة إلى الأحاديث المستفيضة في كون أوّل الشهر يثبت إمّا برؤية الهلال أو بمضي ثلاثين يوماً من الشهر السابق ، كما في الخبر الوارد عن الإمام محمد بن علي الباقر ( عليه السلام ) أنّه قال : « إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فافطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظنّي ولكن بالرؤية » « 6 » . هذامع ما ورد من النبي ( ص ) من النهي عن سماع كلام المنجّم بشكل مطلق « 7 » . وأنّ أحكامهم مبنيّة على قواعد ظنيّة تُخطىء وتصيب لا يقبل بها الشارع المقدّس « 8 » . كما ذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى هذا القول « 9 » ؛ لما ورد عن رسول الله ( ص ) أنّه قال : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غبي عليكم فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين » « 10 » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 4 : 195 . كشف اللثام 2 : 484 ، 4 : 364 .
( 2 ) مغني المحتاج 1 : 320 . روضة الطالبين 1 : 598 . فتح العزيز 5 : 83 . المجموع 5 : 58 . حاشية الدسوقي 1 : 404 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 14 : 53 - 54 .
( 3 ) مستند الشيعة 10 : 405 - 406 . جامع المدارك 2 : 200 . رياض المسائل 5 : 415 - 416 .
( 4 ) البقرة : 189 .
( 5 ) فقه القرآن 1 : 187 .
( 6 ) وسائل الشيعة 10 : 252 ، ب 3 من أحكام شهر رمضان ، ح 2 .
( 7 ) وسائل الشيعة 10 : 297 ، ب 15 من أحكام شهر رمضان ، ح 2 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء 6 : 137 . جواهر الكلام 16 : 363 .
( 9 ) المجموع 6 : 280 . فتح العزيز 6 : 266 . مراقي الفلاح : 107 ، المطبعة العلمية 1315 . رسائل ابن عابدين 1 : 222 . كشّاف القناع 2 : 270 ، مطبعة أنصار السنّة المحمدية : 1366 ، 1947 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 14 : 53 ، 22 : 24 وما بعدها ، 23 : 142 .
( 10 ) فتح الباري 4 : 119 ، ط السلفية . صحيح مسلم 2 : 762 ، ط الحلبي .