وقال ( ص ) : « والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن » ، قيل : من يا رسول الله ؟ قال : « من لا يأمن جاره بوائقه » « 1 » .
وقال ( ص ) : « من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يؤذ جاره » « 2 » . وقال ( ص ) : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره » « 3 » .
أدب الجوار مع الذمّي والكافر :
حثّ الإسلام على حسن الجوار ولو كان الجار كافراً أو ذمّياً ، وتثبت له كافة حقوق الجوار المتقدّمة . نعم ، لا يجوز للجار الذمّي أن يعلّي بنائه على بناء جاره المسلم ؛ لقول النبي ( ص ) : « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » « 4 » ، ولما في التعلّي من الإشراف على عورات المسلمين « 5 » .
( انظر : أهل الذمّة ، تعلّي )
الثالث : مجاورة الأماكن المقدّسة :
والمراد بها هنا المقام بها ، ويمكن الكلام في ما يلي :
1 - مجاورة مكّة المكرّمة :
اختلف الفقهاء في حكم مجاورة مكّة المكرّمة - تبعاً لاختلاف الروايات - فقد ذهب المشهور من الإمامية « 6 » إلى القول بالكراهة مطلقا ، استناداً إلى الخوف من ملابسة الذنوب ، فإنّ الذنب فيها أعظم « 7 » ، كما ورد في بعض الروايات « 8 » ، ولخوف الملالة وقلّة الاحترام ، وليدوم شوقه إليها « 9 » . ففي رواية أبي بصير عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « إذا فرغت من نسكك فارجع ، فإنّه أشوق لك إلى الرجوع » « 10 » .
وظاهر بعض فقهاء الإمامية استحباب
هامش
( 1 ) فتح الباري 10 : 443 .
( 2 ) فتح الباري 10 : 445 .
( 3 ) فتح الباري 10 : 445 .
( 4 ) فتح الباري 3 : 220 ، ط السلقية .
( 5 ) الرسائل التسع ( المحقّق الحلّي ) : 245 . قواعد الأحكام 1 : 541 . الدروس الشرعية 2 : 34 . حاشيتا قليوبي وعميرة 4 : 235 . حاشية ابن عابدين 3 : 275 . المغني 8 : 533 .
( 6 ) الدروس الشرعية 1 : 471 . جامع المقاصد 3 : 278 . مجمع الفائدة 7 : 379 . كفاية الأحكام 1 : 360 . رياض المسائل 7 : 154 .
( 7 ) مدارك الأحكام 8 : 271 . جواهر الكلام 20 : 70 .
( 8 ) وسائل الشيعة 13 : 231 - 233 ، ب 16 من مقدّمات الطواف ، ح 1 ، ح 2 ، ح 4 .
( 9 ) جامع المقاصد 3 : 278 . الحدائق الناضرة 17 : 346 . جواهر الكلام 20 : 70 - 71 .
( 10 ) وسائل الشيعة 13 : 234 ، ب 16 من مقدّمات الطواف ، ح 7 .