تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 613

مساهمون:

ص٦١٣
يجوز ، وبين ما إذا لم يكن مضرّاً ودعت الحاجة إليه فيجوز « 1 » .

الانتفاع بالجدار المختصّ :

ذهب الإمامية إلى أنّه لا يجوز للجار التصرّف في الجدار المملوك لجاره بتسقيف وطرح خشب وغير ذلك ؛ لقبح التصرّف في ملك الغير بغير إذنه . نعم ، يستحبّ للمالك إعارته للجار لو استعاره لما دلّ على استحباب قضاء حوائج الناس خصوصاً الجار « 2 » . وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنّه لا يجوز للجار أن ينتفع بجدار جاره إلّا بإذنه ولا يجبر عليه ؛ لحديث : « لا يحلّ لامرىء من مال أخيه إلّا ما أعطاه من طيب نفس » « 3 » ، لكن يندب لصاحب الجدار تمكين جاره من الانتفاع به لما روي عن رسول الله قوله : « لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره » « 4 » . والمفتى به عند الحنفية ومذهب الشافعي في القديم ، ورواية عن أحمد ، وقول القاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وابن قدامة من الحنابلة أنّه يجوز للجار أن ينتفع بجدار جاره ويجبر مالكه على تمكينه من ذلك بشرط عدم الإضرار بالجدار وبشرط الحاجة ، وللشافعية في القديم تفصيل في الشروط وهي : أن يستغني صاحب الجدار عنه ، وأن لا يزيد الجار في ارتفاع الجدران ، وأن لا يبني عليه سقفاً ، وأن تكون الأرض له ، وأن لا يملك شيئاً من جدران البقعة التي يريد تسقيفها ، أو لا يملك إلّا جداراً واحداً « 5 » .

3 - حقّ الشفعة للجار :

ذهب الإمامية إلى أنّ حقّ الشفعة يثبت بالشراكة بين الشريكين ، ولا يثبت للجار بمجرّد الجوار « 6 » ؛ لقول الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « الشفعة لا تكون إلّا لشريك » « 7 » . وإليه ذهب المالكية والشافعية والحنابلة ؛ لأنّ الشفعة شرّعت لدفع ضرر
هامش
( 1 ) المجموع 10 : 318 . روضة الطالبين 3 : 448 . مغني المحتاج 2 : 189 . مواهب الجليل 7 : 117 - 118 . المغني 5 : 36 - 37 . ( 2 ) شرائع الإسلام 2 : 124 . مسالك الأفهام 4 : 284 . مفتاح الكرامة 17 : 93 . ( 3 ) سنن البيهقي 6 : 97 ، ط دائرة المعارف العثمانية . ( 4 ) فتح الباري 5 : 110 ، ط السلفية . صحيح مسلم 3 : 1230 ، ط الحلبي . ( 5 ) حاشية ابن عابدين 4 : 358 . شرح الزرقاني 6 : 64 . حاشيتا قليوبي وعميرة 2 : 314 . المغني 5 : 36 . ( 6 ) شرائع الإسلام 3 : 254 . مختلف 5 : 352 ، م 325 . ( 7 ) وسائل الشيعة 25 : 395 . ، كتاب الشفعة ، ب 1 ، ح 1 ، 2 .