تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 607

مساهمون:

ص٦٠٧

جَوَاب

( انظر : إجابة )

جِوَار

أوّلًا - التعريف :

الجِوار لغةً مأخوذ من الجار ، أي المجاور في السكن ، وجمعه جيران ، والجُوار بالضم إذا لاصقه في السكن « 1 » . وهو في اصطلاح الفقهاء نفس معناه لغة .

ثانياً - حدّ الجوار :

ذكر فقهاء الإمامية في حدّ الجوار ثلاثة أقوال : الأوّل : أنّ المرجع في تحديده العرف ؛ لأنّه المرجع فيما لا يكون للفظ حقيقة شرعية « 2 » . الثاني : أنّ الجار من يلي الدار إلى أربعين ذراعاً بالذراع الشرعي « 3 » من كلّ جانب . وربّما عليه الأكثر « 4 » . الثالث : إنّ الجار مَن يلي الدار إلى أربعين داراً « 5 » ، وهو وإن وصف بالشذوذ إلّا أنّه دلّت عليه الروايات ، منها : ما ورد عن الإمام أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) أنّه قال : « حدّ الجوار أربعون داراً من كلّ جانب ، من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله » « 6 » .
هامش
( 1 ) المصباح المنير : 114 ، مادة ( جار ) . ( 2 ) شرائع الإسلام 2 : 215 . مختلف الشيعة 6 : 275 - 276 ، م 48 . قواعد الأحكام 2 : 392 . جامع المقاصد 9 : 44 . جواهر الكلام 28 : 41 . ( 3 ) الذراع الشرعي : المراد به ذراع اليد ، وهو خمسة وعشرون اصبعاً عرضاً ، وهو شبران تقريباً . انظر : الحدائق الناضرة 1 : 275 . مفتاح الكرامة 1 : 563 . حاشية ابن عابدين 1 : 542 ، وقيل : هي اربع وعشرون إصبعاً ، وهي ستّة قبضات ؛ لأنّ القبضة أربع أصابع مضمومة ، وهي ( 46 ) سنتمتراً ونصف ، كما اختبرناه بتمام الدقّة من متوسطي القامة . الأوزان والمقادير : 56 . ( 4 ) المقنعة : 653 . الكافي في الفقه : 326 . المراسم : 201 . النهاية : 599 . الوسيلة : 371 . غنية النزوع : 299 . السرائر 3 : 163 . الجامع للشرائع : 371 . رياض المسائل 9 : 329 . ( 5 ) انظر : رياض المسائل 9 : 329 . جواهر الكلام 28 : 42 . ( 6 ) وسائل الشيعة 12 : 132 ، ب 90 من أحكام العشرة ، ح 1 .