تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥

8 - الجهل بوقت الصوم :

اتّفق الفقهاء في أنّ الجاهل بالأهلّة ومن اشتبهت عليه الشهور ، كالأسير في بلد الكفر أو المحبوس ونحوهما ، يجب عليه الاجتهاد حتى يغلب على ظنّه شهراً أنّه من رمضان ، وإن لم يغلب على ظنّه شهر رمضان توخّى شهراً مخيّراً فيه ، واختلفوا فيما لو صام بغير اجتهاد فبان شهر رمضان ، فذهب الإمامية وأبو حنيفة إلى الإجزاء ، وذهب الجمهور إلى عدم الإجزاء « 1 » . وتمام الكلام يأتي في محلّه . ( انظر : صوم )

9 - فعل المفطِّر جهلًا :

اختلف الفقهاء في إفساد الصوم ولزوم القضاء والكفّارة على من أفطر في نهار شهر رمضان جهلًا بارتكابه أحد المفطّرات كالجماع وغيره « 2 » . وتفصيل الكلام يأتي في محلّه . ( انظر : صوم )

10 - فعل تروك الإحرام جهلًا :

اختلف الفقهاء في المُحرم يرتكب أحد تروك الإحرام جهلًا ، هل يلزمه الكفّارة كالعامد أم لا ؟ على ثلاثة أقوال : الأوّل : سقوط الكفّارة عنه في جميع محظورات الإحرام إلّا الصيد فإنّه لا يفرّق فيه بين الجاهل والناسي والعامد ، وهو للإمامية « 3 » . الثاني : إنّ حكمه حكم العامد في لزوم الكفّارة ، وهو للحنفية والمالكية « 4 » . الثالث : التفصيل بين التروك المستلزمة للإتلاف كالحلق وتقليم الأظافر وبين ما ليس فيه إتلاف كاللبس وتغطية الرأس للرجال والادّهان ، فتجب الكفّارة فيما فيه إتلاف ، ولا تجب فيما ليس فيه إتلاف ، وهو مذهب الشافعية والحنابلة « 5 » . وقد تقدّم الكلام في الموضوع . ( انظر : إحرام )

11 - الجهل في الإتلاف :

اتّفق الفقهاء على أنّ الإتلاف موجب
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 6 : 142 ، م 86 - 145 ، م 87 . الفتاوى الهندية 1 : 64 . بدائع الصنائع 1 : 118 . كشّاف القناع 1 : 307 . المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 187 . حاشية الدسوقي 1 : 519 . وانظر : الموسوعة الفقيه الكويتيّة 4 : 296 - 297 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 6 : 62 ، م 32 . جواهر الكلام 16 : 254 - 257 . حاشية العدوي 1 : 400 - 401 . مغني المحتاج 1 : 427 . كشّاف القناع 2 : 424 . ( 3 ) مدارك الإحكام 8 : 454 - 455 . مستند الشيعة 13 : 209 ، 304 . جواهر الكلام 20 : 438 ، 439 . ( 4 ) المسلك المتقسّط : 119 ، 223 . حاشية ابن عابدين 2 : 274 ، 275 . شرح الزرقاني على مختصر خليل 2 : 305 . حاشية العدوي 1 : 488 . ( 5 ) المجموع 7 : 347 - 349 . نهاية المحتاج 2 : 452 ، 454 . المغني 3 : 501 - 502 .