من القرآن بقدرها ؛ للدليل المتقدّم ولقولهتعالى :
« فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ »
« 1 » ، ومع العجز عن البديل من القرآن يجب التعويض عنها بالذكر بقدرها بلسان عربي « 2 » ؛ لما روي من الاجتزاء بقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلّا بالله « 3 » .
( انظر : صلاة ، قراءة )
6 - الجهل بمبطلات الصلاة :
ذهب الإمامية إلى أنّ الجهل عن تقصير بمبطلات الصلاة كالتكلّم في أثنائها مبطل لها كالعمد ؛ لعمومات أدلّة المبطلات « 4 » ، ووافقهم الحنفية والمالكية ، وذهب الشافعية إلى أنّه إذا تكلّم قليلًا جاهلًا لا تبطل صلاته إن كان قريب عهد بالإسلام ، أو نشأ بعيداً عن العلماء ، بخلاف من بعد إسلامه وقرب من العلماء لتقصيره بترك التعلّم « 5 » ، وقد استثنى الإمامية الجهل بالجهر والإخفات والقصر والتمام « 6 » .
( انظر : صلاة )
7 - الجهل بالفوائت :
ذهب فقهاء الإمامية إلى أنّ من عليه صلوات فوائت يجهل عددها يجب عليه قضاؤها ، حتى يغلب عليه ظنّه الوفاء على ما هو المشهور المقطوع به عندهم « 7 » ، ومال بعضهم إلى الاكتفاء بما تيقّن فواته خاصّة « 8 » .
وذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى أنّ عليه القضاء حتى يتيقّن براءة ذمّته من الفروض ، وذهب الحنفية إلى أنّه يعمل بأكبر رأيه ، فإن لم يكن له رأي يقضي حتى يتيقّن أنّه لم يبق عليه شيء « 9 » . والمسألة ذات تفاصيل أخرى نوكلها إلى محلّها .
( انظر : صلاة القضاء )
هامش
( 1 ) المزمّل : 20 .
( 2 ) مدارك الأحكام 3 : 342 - 343 . مصباح الفقيه 2 : 278 وما بعدها . مستمسك العروة الوثقى 6 : 223 - 224 . الفتاوى الهندية 1 : 69 . حاشية الخرشي 1 : 270 . مغني المحتاج 1 : 159 . المغني 1 : 288 - 289 .
( 3 ) سنن أبو داود 1 : 521 ، تحقيق عزت عبيد دعاس .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 3 : 303 - 304 ، م 335 . مستند الشيعة 7 : 35 ، 87 .
( 5 ) حاشية ابن عابدين 1 : 423 . القوانين الفقهية : 39 . مغني المحتاج 1 : 194 - 195 .
( 6 ) مستند الشيعة 7 : 88 - 89 .
( 7 ) مدارك الأحكام 4 : 306 . رياض المسائل 4 : 289 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء 2 : 361 ، م 63 . مدارك الأحكام 4 : 307 .
( 9 ) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : 243 . القوانين الفقهية : 50 . مغني المحتاج 1 : 127 . كشّاف القناع 1 : 261 .