تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣
حكمها ، ولها أحوال « 1 » ، نوكل الكلام في ذلك إلى محلّه . ( انظر : حيض ، متحيّرة )

2 - الجهل بوقت الصلاة :

لا يجوز الدخول في الصلاة إلّا بعد حصول العلم بدخول وقتها ، أو أن يغلب على ظنّه ذلك بأي طريق عقلائي من الاجتهاد ونحوه « 2 » . وتفصيل البحث موكول إلى محلّه . ( انظر : أوقات الصلاة ، صلاة )

3 - الجهل بالنجاسة في الصلاة :

ذهب فقهاء الإمامية على الأشهر الأظهر ، ونقل عليه الإجماع فيمن جهل بالنجاسة غير المعفو عنها في ثوبه إلى أن صلّى وخرج الوقت ، ثمّ علم بها إلى أنّه لا قضاء عليه ، ولهم في لزوم الإعادة لو التفت داخل الوقت قولان ، أشهرهما أنّه لا يجب « 3 » ، وذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى بطلان الصلاة ووجوب القضاء ، وذهب المالكية إلى عدم اشتراط الطهارة من الخبث إلّا حال الذكر والقدرة على المشهور « 4 » .

4 - الجهل بالقبلة :

لا خلاف بين الفقهاء في أنّ حكم جاهل القبلة الاجتهاد والتعويل على الأمارات المفيدة للظنّ ، أو السؤال من العالم بها « 5 » ، على بيان وتفصيل موكول إلى محلّه . ( انظر : استقبال )

5 - الجهل بالفاتحة :

من جهل بالفاتحة وضاق عليه الوقت لتعلّمها أتى بما يقدر عليه منها ؛ لقول النبي ( ص ) : « إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم » « 6 » ، وإذا جهل بها تماماً قرأ شيئاً
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 218 وما بعدها . العروة الوثقى 1 : 540 - 579 . الفتاوى الهندية 1 : 36 - 37 . حاشية الخرشي 1 : 206 . المغني 1 : 197 - 198 ، ط دار الفكر . مغني المحتاج 1 : 116 - 117 . ( 2 ) النهاية : 62 . الجامع للشرائع : 59 . مغني المحتاج 1 : 127 . حاشية الدسوقي 1 : 227 . كشّاف القناع 1 : 316 . ( 3 ) المختصر النافع : 19 . غنية النزوع : 66 . رياض المسائل 2 : 398 - 399 . ( 4 ) حاشية ابن عابدين 1 : 373 . مغني المحتاج 1 : 188 - 194 . حاشية الخرشي 1 : 237 . المغني 1 : 109 . المقنع 1 : 126 . ( 5 ) مدارك الأحكام 3 : 131 - 132 . رياض المسائل 3 : 129 - 132 وما بعدها . حاشية ابن عابدين 1 : 288 . حاشية الدسوقي 1 : 224 . نهاية المحتاج 1 : 422 . الشرح الكبير مع المغني 1 : 490 . ( 6 ) عوالي اللئالي 4 : 58 ، ح 206 . صحيح مسلم 2 : 975 ، ط عيسى الحلبي .