« السنّة في صلاة النهار بالإخفات ، والسنّة في صلاة الليل بالإجهار » « 1 » .
أمّا عند فقهاء المذاهب ، فلا خلاف بينهم في سُنّية الإسرار في نوافل النهار مطلقاً « 2 » .
أمّا نوافل الليل فيرى المالكية وبعض الشافعية سُنّية الجهر فيها « 3 » .
وذهب الحنفية إلى أنّ المنفرد يُخيّر بين الجهر والإخفات ، وإن كان إماماً جهر ، : إلّا أنّه يخفي في نوافل النهار « 4 » .
وقال الحنابلة : التنفّل ليلًا يراعي المصلحة في الجهر والإخفاء « 5 » .
3 - الجهر والإخفات فيما عدا الصلاة :
أ - الجهر والإخفات في تلقين الميّت :
ذهب فقهاء الإمامية إلى استحباب تلقين الميّت بأعلى الصوت ، ومع التقيّة فيلقّنه سرّاً « 6 » .
ولم نجد لمن صرّح بجواز تلقين الميّت من فقهاء المذاهب ( المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنفية ) رأي في الجهر أو الإسرار به « 7 » .
ب - الجهر والإخفات في التلبية :
ذهب فقهاء الإمامية « 8 » وفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة « 9 » إلى أنّه يستحبّ للرجل المحرم أن يرفع صوته بالتلبية .
وذهب المالكية إلى أن التوسّط فيه مندوب « 10 » .
ولا خلاف بين الفقهاء في اختصاص الاستحباب بالرجال دون النساء « 11 » . والتفصيل موكول إلى محلّه .
( انظر : إحرام ، تلبية )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 77 ، ب 22 من القراءة في الصلاة ، ح 2 .
( 2 ) مجمع الأنهر 1 : 100 . مغني المحتاج 1 : 162 . الزرقاني 1 : 281 .
( 3 ) الزرقاني 1 : 281 . روضة الطالبين 1 : 248 . المجموع 3 : 391 .
( 4 ) مجمع الأنهر 1 : 100 .
( 5 ) كشّاف القناع 1 : 344 .
( 6 ) المقنعة : 81 - 82 . المبسوط 1 : 186 . الوسيلة : 69 . تحرير الأحكام 1 : 132 . جامع المقاصد 1 : 445 .
( 7 ) مواهب الجليل 2 : 219 . مغني المحتاج 1 : 330 . تبيين الحقائق 1 : 234 .
( 8 ) ذخيرة المعاد : 584 . كشف اللثام 5 : 281 . رياض المسائل 6 : 265 . مستند الشيعة 11 : 319 . جواهر الكلام 18 : 272 .
( 9 ) حاشية ابن عابدين 2 : 159 ، 191 . المهذّب 1 : 213 . المغني 3 : 289 .
( 10 ) جواهر الإكليل 1 : 177 . الشرح الكبير 2 : 40 .
( 11 ) رياض المسائل 6 : 266 . مستند الشيعة 11 : 321 . حاشية ابن عابدين 2 : 189 - 190 . منهاج الطالبين 2 : 100 . كشّاف القناع 2 : 421 .