2 - صلاة الآيات : صرّح جمع من فقهاء الإمامية باستحباب الجهر بالقراءة فيها ليلًا أو نهاراً حتى في كسوف الشمس « 1 » .
وذهب أبو حنيفة والمالكية والشافعية إلى الجهر بالقراءة في خسوف القمر ؛ لأنّها صلاة ليلية ، ولا يجهر في صلاة كسوف الشمس ، وقال أحمد وأبو يوسف : يجهر بها ، وهو رواية عن مالك « 2 » .
( انظر : صلاة الآيات )
3 - صلاة الجنازة : المشهور عند فقهاء الإمامية استحباب الجهر للإمام في تكبيراتها ؛ لأنّ كثيراً من الرواة حكى عدد التكبيرات من فعل النبي ( ص ) والأئمة ( عليهم السلام ) ، وهو لا يحصل غالباً إلّا بسماعه ، فيتأسّى بهم ، بل الظاهر استحباب جهره بباقي الأذكار حتى الدعاء « 3 » .
وقال بعض الحنفية : لا يجهر بما يقرأ عقب كلّ تكبيرة ، ليلًا كانت الصلاة أو نهاراً « 4 » .
4 - صلاة القضاء : ذهب الإمامية إلى أنّ حكم صلاة القضاء حكم الأداء ، فيجب الإخفات في صلاة النهار ، سواءً قضيت في ليل أو نهار ، والإجهار في الصلاة الليلية سواء قضيت في ليل أو نهار « 5 » .
ووافق المالكية الإمامية في هذا الحكم ، وكذا الشافعية في قول ، وكذا وافق الحنفية الإمامية في الحكم إذا أمَّ المصلّي فيها ، أمّا المنفرد فهو مخيّر عندهم بين الجهر والإسرار « 6 » .
وذهب الشافعية على الأصحّ إلى أنّ الاعتبار بوقت القضاء « 7 » .
وكذا الحنابلة ذهبوا إلى اعتبار وقت القضاء « 8 » .
ح - الجهر والإخفات في النوافل :
المعروف عند الإمامية استحباب الإخفات في نوافل النهار والإجهار في الليلية « 9 » . واستدلّ له بجملة من الأخبار ، منها : ما روي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) :
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 54 3 . تحرير الوسيلة 1 : 175 ، م 11 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 1 : 199 ، م 713 .
( 2 ) بدائع الصنائع 1 : 281 . مواهب الجليل 2 : 201 . أسنى المطالب 1 : 286 . بلغة السالك 1 : 190 . كشّاف القناع 2 : 62 .
( 3 ) جواهر الكلام 12 : 99 . وانظر : ذكرى الشيعة 1 : 458 .
( 4 ) حاشية ابن عابدين 1 : 611 .
( 5 ) منتهى المطلب 5 : 89 . الحدائق الناضرة 8 : 143 - 144 .
( 6 ) القوانين الفقهية : 72 . روضة الطالبين 1 : 269 . الفتاوى الهندية 1 : 72 . البناية 2 : 268 ، 269 .
( 7 ) روضة الطالبين 1 : 369 .
( 8 ) كشّاف القناع 1 : 343 . مطالب اولي النهى 1 : 441 .
( 9 ) منتهى المطلب 5 : 94 . ذكرى الشيعة 3 : 350 . ذخيرة المعاد : 275 . الحدائق الناضرة 8 : 144 - 145 .