تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
ويرى الحنفية « 1 » أنّه يجب على الإمام مراعاة الجهر فيها ، وفي كلّ صلاة يشترط فيها الجماعة كالجمعة والعيدين ، ويجب عليه المخافتة فيما يخافت فيه ؛ لأنّ النبي ( ص ) واظب على ذلك . ويرى الحنفية ، والحنابلة على المذهب أنّ المنفرد يتخيّر فيما يجهر به إن شاء جهر وإن شاء خافت « 2 » . وذهب المالكية والشافعية وأحمد في رواية « 3 » إلى مسنونية الجهر له في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء . وأمّا قراءة المرأة في الصلاة ، وحكم الجهر والإخفات عليها ، فقد ذهب أكثر الشافعية والحنابلة في قول « 4 » إلى جواز الجهر لها إن لم يكن معها أجانب ، أو كانت بحضرة نساء أو رجال محارم ، وللشافعية وجه ، وكذا للحنابلة قول بإسرار المرأة مطلقاً . وذهب المالكية إلى كراهة جهر المرأة في قراءة الصلاة ، ويجب عليها إسماع نفسها فقط مع وجود أجانب يخشى عليهم الفتنة من سماع صوتها « 5 » .

ه - - الجهر في موضع الإخفات وبالعكس :

إن جهر المصلّي في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر ، قال الإمامية : إذا كان ذلك عمداً بطلت صلاته ، وإن كان ناسياً أو جاهلًا أو ساهياً صحّت ولم يُعِد بلا خلاف « 6 » . واستدلّ له بالأخبار ، منها : صحيح زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه ، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ، فقال ( عليه السلام ) : « أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً ، أو لا يدري فلا شيء عليه ، وقد تمّت صلاته » « 7 » . أمّا فقهاء المذاهب ، فقد ذهب الشافعية إلى عدم بطلان صلاته ولا سجود عليه ، ولكنّه ارتكب مكروهاً « 8 » .
هامش
( 1 ) بدائع الصنائع 1 : 160 . تبيين الحقائق 1 : 126 - 127 . ( 2 ) بدائع الصنائع 1 : 161 . المغني 1 : 569 . كشّاف القناع 1 : 343 . ( 3 ) حاشية العدوي على كفاية الطالب 1 : 228 . الشرح الصغير 1 : 126 . مغني المحتاج 1 : 162 . الفروع 1 : 424 . ( 4 ) المجموع 3 : 390 . روضة الطالبين 1 : 348 . الفروع 1 : 424 . كشّاف القناع 1 : 332 . ( 5 ) حاشية الدسوقي 1 : 282 . الشرح الصغير 1 : 126 - 127 ، ط المدني . ( 6 ) منتهى المطلب 7 : 7 . رياض المسائل 3 : 401 . جواهر الكلام 10 : 25 . العروة الوثقى 2 : 508 ، م 22 . مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 421 . ( 7 ) وسائل الشيعة 6 : 86 ، ب 262 من القراءة ، ح 1 . ( 8 ) المجموع 3 : 390 - 391 .