بالتسمية في الصلاة الجهرية في الفاتحة وفي السورة « 1 » .
والمشهور عند المالكية كراهة استفتاح القراءة في الصلاة ب - ( بسم الله الرحمن الرحيم ) مطلقاً في الفاتحة وفي السورة التي بعدها سرّاً وجهراً « 2 » .
د - الجهر والإخفات بالقراءة :
اختلف الفقهاء في حكم الجهر والإخفات بالقراءة في الصلاة ، فذهب مشهور فقهاء الإمامية إلى وجوب الجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي اوليي المغرب والعشاء ، والإخفات في الظهرين وثالثة المغرب والأخيرتين من العشاء « 3 » .
وذهب بعض الفقهاء إلى استحبابه « 4 » .
كما ذهب مشهور الإمامية إلى وجوب الإخفات في تسبيح الأخيرتين « 5 » ، واختار آخرون عدمه « 6 » .
هذا كلّه بالنسبة إلى الرجل ، أمّا المرأة فلا يجب الجهر عليها في الصلاة الجهرية ، فتتخيّر بين الجهر والإخفات مع عدم سماع الأجنبي ، وأمّا معه فلا يجوز لها الجهر « 7 » .
ولا كلام في وجوب الإخفات بالقراءة على المأموم المسبوق بركعة أو ركعتين ، سواء كانت الصلاة إخفاتية أو جهرية « 8 » ، كما ذهب فقهاء الإمامية إلى وجوب الإخفات بالقراءة في صلاة الاحتياط وإن كانت جهرية « 9 » .
وأمّا عند فقهاء المذاهب ، فقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة « 10 » إلى مسنونية الجهر بالقراءة في صلاة الصبح ، والأوليين من المغرب والعشاء وصلاة الجمعة .
هامش
( 1 ) المجموع 3 : 341 روضة الطالبين 1 : 242 .
( 2 ) حاشية العدوي على شرح الرسالة 1 : 228 . حاشية الدسوقي 1 : 251 .
( 3 ) مختلف الشيعة 2 : 170 . ذكرى الشيعة 3 : 319 . الروضة البهية 1 : 260 . مستند الشيعة 5 : 156 . جواهر الكلام 9 : 365 .
( 4 ) نقله عن ابن الجنيد والسيد المرتضى في المعتبر 2 : 176 . ولعلّه ظاهر مجمع الفائدة 2 : 227 . مدارك الأحكام 3 : 358 .
( 5 ) روض الجنان 2 : 702 . مستند الشيعة 5 : 159 . جواهر الكلام 9 : 372 .
( 6 ) السرائر 1 : 222 . مدارك الأحكام 3 : 382 . كفاية الأحكام 1 : 93 . مستند الشيعة 5 : 161 .
( 7 ) المبسوط 1 : 161 . شرائع الإسلام 1 : 82 . الجامع للشرائع : 82 . جامع المقاصد 2 : 261 . رياض المسائل 3 : 404 . العروة الوثقى 2 : 510 .
( 8 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 / 5 : 321 .
( 9 ) الدروس الشرعية 1 : 204 . البيان : 255 . العروة الوثقى 3 : 271 ، م 1 . مستمسك العروة 7 : 501 .
( 10 ) الشرح الصغير 1 : 126 . حاشية الدسوقي 1 : 242 ، 243 . المجموع 3 : 389 . كشّاف القناع 1 : 332 .