المأموم والمنفرد ، وقال المالكية : يُندب الجهر بتكبيرة الإحرام لكلّ مصلّ ، أمّا غيرها من التكبير فالأفضل فيه الإسرار في حقّ غير الإمام « 1 » .
أمّا الإمام فيسنّ جهره بالتكبير اتّفاقاً ؛ ليتمكّن المأموم من متابعته فيه « 2 » .
ب - الجهر والإخفات بالتعوّذ في الصلاة :
اختلف الفقهاء في الجهر والإخفات بالتعوّذ في الصلاة كالتالي :
فالمشهور عند فقهاء الإمامية « 3 » - بل ادّعي عليه الإجماع - هو استحباب الإسرار بالاستعاذة حتى لو كانت الصلاة جهرية ، كما ذهب إلى سنّية الإسرار حتى في الصلاة الجهرية كلّ من الحنفية والحنابلة والشافعية على الأظهر .
وللشافعية قول ثان مقابل الأظهر باستحباب الجهر بالتعوّذ بالصلاة ، وقول ثالث بعدم الترجيح بين الإخفات والجهر بها « 4 » ، ويكره التعوّذ عند المالكية قبل الفاتحة والسورة « 5 » .
( انظر : استعاذة )
ج - - الجهر والإخفات بالبسملة :
اختلف الفقهاء في الجهر والإخفات بالبسملة للرجال في مواضع الإخفات في الصلاة ، فذهب مشهور الإمامية إلى استحبابه في الركعتين الأولتين والأخيرتين للإمام والمنفرد « 6 » ، وذهب بعضهم إلى اختصاص الاستحباب بالأولتين دون الأخيرتين فلم يجوّز الجهر فيهما « 7 » .
وذهب الحنفية والحنابلة إلى مسنونية الإسرار بالبسملة في الصلاة الاخفاتية والجهرية « 8 » .
وذهب الشافعية إلى مسنونية الجهر
هامش
( 1 ) جواهر الإكليل 1 : 49 . الشرح الصغير 1 : 322 .
( 2 ) مراقي الفلاح : 143 . جواهر الإكليل 1 : 49 . حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1 : 322 . مطالب اولي النهى 1 : 420 . المجموع 3 : 294 .
( 3 ) الخلاف 1 : 327 . تذكرة الفقهاء 3 : 127 . ذكرى الشيعة 3 : 330 . الحدائق الناضرة 8 : 164 . مستند الشيعة 5 : 175 . رياض المسائل 3 : 406 .
( 4 ) الفتاوى الهندية 1 : 73 . أسنى المطالب 1 : 149 . روضة الطالبين 1 : 241 . المغني 1 : 476 .
( 5 ) الشرح الصغير وحاشية الصاوي 1 : 337 . حاشية العدوي على شرح الرسالة 1 : 229 .
( 6 ) مختلف الشيعة 2 : 171 . ذكرى الشيعة 3 : 332 . ذخيرة المعاد : 278 . الحدائق الناضرة 8 : 167 . جواهر الكلام 9 : 385 .
( 7 ) السرائر 1 : 218 .
( 8 ) الفتاوى الهندية 1 : 74 . تبيين الحقائق 1 : 112 . المغني 1 : 478 . كشّاف القناع 1 : 335 .