تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 588

مساهمون:

ص٥٨٨

ج - - الجهالة في الثمن :

لا يصحّ البيع إذا اختلفت الأثمان المتعامل بها في البلد ولم يغلب أحدها على الأخرى ولم يعيّن أحدها ؛ وذلك للجهالة المؤدّية إلى المنازعة ، كما يجب العلم بالثمن قدراً ووصفاً ، لتلافي محذور الجهالة ، ويكفي الإطلاق إذا كان نقد غالب واحد ، وعند لزوم التعيين ، فتكفي الرؤية عن وصفه ، وإن لم يكن مشاهداً وجب وصفه بما يدفع الجهالة ، هذا ما عليه فقهاء الإمامية « 1 » . وذهب الشافعي في قول ، وبعض الشافعية إلى عدم لزوم تعيين الثمن وضبطه بالوصف « 2 » ، وذهب الحنفية ، ووافقهم الحنابلة إلى أنّ الثمن إن كان مشاراً إليه فلا حاجة إلى وصفه ؛ لأنّ الإشارة أبلغ طرق التعريف ، وجهالة وصفه وقدره بعد ذلك لا تؤدّي إلى المنازعة ، وهذا في غير الربويات ورأس مال السلم ، فلا يجوز الأوّل جزافاً ، ويجب معرفة القدر في الثاني عند أبي حنيفة إذا كان من المقدّرات « 3 » .

2 - الجهالة في الإجارة :

يشترط الفقهاء بلا خلاف أن تكون المنفعة والأجرة معلومتين علماً ينفي الجهالة ووقوع المنازعة بين الطرفين « 4 » . وتفصيله تقدّم في مصطلح ( إجارة ) .

3 - الجهالة برأس مال المضاربة :

من شروط صحّة عقد المضاربة عند فقهاء المذاهب وجماعة من الإمامية ، وربّما ادعي عليه الإجماع العلم برأس المال ، ولا يصحّ أن يكون مجهولًا ؛ لأنّه يفضي إلى جهالة الربح « 5 » ، واقتصر بعض الإمامية على منع الجهالة التي لا تؤول إلى علم ، وأمّا الجهالة التي تؤول إلى العلم فهي غير قادحة ، ومثال الجهالة التي تؤول إلى العلم أن يعقدا على ما في الكيس مثلًا ثمّ يعدّانه بعد ذلك ، وقيد حكمه المذكور
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 11 : 332 . ( 2 ) المهذّب 1 : 307 . روضة الطالبين 3 : 245 . ( 3 ) تبين الحقائق 4 : 5 . البحر الرائق 5 : 294 . حاشية ابن عابدين 4 : 530 . المجلة العدلية ، المادة ( 239 ) . المغني 4 : 277 . كشّاف القناع 3 : 173 . مطالب اولي النهى 3 : 38 . ( 4 ) غنية النزوع : 285 . تذكرة الفقهاء 18 : 66 . جواهر الكلام 27 : 260 . بدائع الصنائع 4 : 180 . بداية المجتهد 2 : 180 ، 223 . المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 398 . المغني 5 : 357 ، 358 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 17 : 23 . شرائع الإسلام 2 : 313 . الحدائق الناضرة 21 : 220 . بدائع الصنائع 6 : 86 . حاشية ابن عابدين 4 : 484 . جواهر الإكليل 2 : 171 . حاشية الدسوقي 3 : 518 . المهذّب 1 : 385 . نهاية المحتاج 5 : 219 - 220 . المغني 5 : 19 .
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 588 | موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع ) / السيد محمود الهاشمي الشاهرودي