يقبل التصحيح بالقبض أو التعيين إذا وقع في المجلس « 1 » .
والجهالة قد تكون في صيغة عقد البيع ، وقد تكون في الثمن وفي المثمن ، سنشير إلى كلّ منها إجمالًا فيما يلي :
أ - الجهالة في صيغة العقد :
وتتحقّق في بيوع منها ما يلي :
1 - البيعتان في بيعة :
وقد تقدّم بيان اختلاف الأقوال في تفسيرها ، ومن تلك التفسيرات : أن يبيعه المتاع بألف درهم نقداً وبألفين نسيئة ، ويتمّ القبول مع عدم الاتفاق على أحدهما ، وهو بيع باطل ؛ للجهالة ، وعدم تعيين الثمن ، ولزوم محاذير أخرى كالربا « 2 » .
( انظر : بيعتان في بيعة )
2 - بيع الحصاة :
وهو أن يعقد البيع بإلقاء الحجر ويكون المبيع ما يقع عليه الحصاة على الخلاف في تفسيره ، وهو بيع باطل للجهالة والغرر ، وللنبوي : نهى النبي ( ص ) عن بيع الحصاة « 3 » « 4 » .
( انظر : بيع الغرر )
3 - بيع الملامسة والمنابذة :
ذكرت له عدّة تفسيرات منها : أن يأتي بثوب مطوي في ظلمة فيلمسه الراغب ، ويقول صاحب الثوب : بعتك بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام النظر ولا خيار لك إذا رأيته ، وهو بيوع الجهالة التي نهى عنها النبي ( ص ) « 5 » ، وهو باطل بالإجماع وللجهالة « 6 » والمنابذة مثله ، وهي طرح الثوب وبيعه على الرجل قبل المشاهدة « 7 » .
( انظر : بيع الغرر )
ب - الجهالة في المبيع :
وهي عبارة عن عدّة بيوع باطلة لجهالة المبيع ، نذكر إجمالًا بعضاً منها :
هامش
( 1 ) مجلة الأحكامن المادة ( 463 ، 464 . حاشية ابن عابدين 4 : 6 . حاشية الدسوقي 3 : 15 . شرح منتهى الإرادات 2 : 146 . حاشية القليوبي 2 : 161 .
( 2 ) الحدائق الناضرة 19 : 122 . شرح المنهاج بحاشيتي قليوبي وعميرة 2 : 177 . المغني 4 : 235 . جواهر الإكليل 2 : 22 .
( 3 ) صحيح مسلم 3 : 1153 ، ط عيسى الحلبي .
( 4 ) جامع الخلاف والوفاق : 249 . حاشية ابن عابدين 4 : 109 . فتح القدير 6 : 55 . حاشية الدسوقي 3 : 57 . شرح المنهاج 2 : 177 .
( 5 ) صحيح مسلم 3 : 1151 ، ط عيسى الحلبي .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 10 : 69 . حاشية ابن عابدين 4 : 109 . حاشية الدسوقي 3 : 56 . شرح المنهاج 2 : 176 . المغني 4 : 275 .
( 7 ) انظر : تذكرة الفقهاء 10 : 69 . حاشية ابن عابدين 4 : 109 . حاشية الدسوقي 3 : 56 . شرح المنهاج 2 : 176 . المغني 4 : 275 .