ديوان الجند ، ومحلّه بيت المال ، فإن لم يوجد فعلى أفراد المسلمين « 1 » ، قالتعالى :
« وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ »
« 2 » .
وممّا تجدر الإشارة إليه أنّ إحدى الجهات التي تُصرف فيها الزكاة هي سهم سبيل الله ، ومن مصاديقه التي ذكرها الفقهاء هو تجهيز الغزاة . وتفصيله يأتي في محلّه .
( انظر : جهاد ، زكاة )
4 - جهاز البيت :
لا خلاف بين الفقهاء في أنّ وجوب النفقة وتجهيز البيت بما يحتاج إليه ؛ ليكون سكناً شرعياً لائقاً بالزوجة إنّما هو على الزوج « 3 » ، وما تجهّزت به المرأة فهو لها إذ لا تطالب مقابل المهر إلّا بالتمكين ، وما جهّزها به ذووها لا يملكه الزوج ، وهل تملكه هي ؟ فيه أقوال :
الأوّل : لا تملكه إلّا إذا ملّكها أبوها إيّاه بصيغة تدلّ على التمليك ، وإلّا فهو عارية بيدها ، فإن ملكته بالصلح أو الهبة أو غيرها من أسباب التمليك فليس له الرجوع بما أعطاه لها ، وهو مذهب الإمامية والشافعية « 4 » .
القول الثاني : إنّ نفس تجهيز الأب ابنته أو الأخ أخته بجهاز إلى بيت زوجها تمليك ، وهو مذهب الحنابلة « 5 » .
القول الثالث : قال الحنفية إذا جهّز الأب ابنته من ماله دون أن يذكر أنّه تمليك أو عارية ، وادّعى بعد نقل الجهاز إلى بيتها أنّه عارية ، وادّعت أنّه تمليك بالهبة ، فالقول قولها إذا شهد العرف بأنّ ما يعطيه الأب من جهاز ابنته إنّما هو على نحو الهبة ، وأمّا لو شهد العرف بأنّه يعطي على نحو العارية ، فالقول قوله ، وأمّا إذا تضارب العرف في ذلك ، فالقول قول الأب إذا كان الجهاز من ماله ، وإن كان ممّا قبضه من مهرها فالقول قولها « 6 » .
( انظر : مهر )
هامش
( 1 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 16 : 165 .
( 2 ) الأنفال : 60 .
( 3 ) جواهر الكلام 31 : 301 وما بعدها . حاشية ابن عابدين 2 : 652 . حاشية الزرقاني 4 : 33 . حاشية الدسوقي 2 : 321 .
( 4 ) انظر : مختصر الأحكام ( الكلبايكاني ) : 161 . الاستفتاءات ( السيستاني ) : السؤال 1214 . حاشية القليوبي 3 : 112 . نهاية المحتاج 5 : 408 .
( 5 ) كشّاف القناع 3 : 149 ، 4 : 298 .
( 6 ) حاشية ابن عابدين 2 : 366 .