وفي الحرم أيضاً ؛ لقولهتعالى :
« وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ »
« 1 » ، وهو ممّا قام عليه اجماع الفقهاء « 2 » .
و - جواز قتال من لا يصحّ قتله في الجهاد الابتدائي دفاعاً « 3 » .
ز - وجوب الدفاع حتى لو بلغ عدد العدو أكثر من الضعفين :
لا يعتبر في وجوب الجهاد الدفاعي شرط أن لا يزيد عدد العدو عن الضعف ، بل يجب القتال دفاعاً عن الدين والمسلمين ، وإن كان عدد العدو كثيراً يفوق أضعاف عدد المسلمين .
نعم ، الذين يعتبر في الوجوب حينئذٍ هو وجود المكنة على المقاومة والصمود بوجه العدو على ما صرّح به بعض فقهاء الإمامية « 4 » .
جَهَاز
أوّلًا - التعريف :
الجهاز : بالفتح - وبالكسر لغةً قليلة - اسم لما يحتاج إليه الغازي في غزوه أو المسافر في سفره ، وما تزف به المرأة إلى زوجها من متاع ، ويقال : جهّز الجيش إذا أعدّ له ما يحتاج في غزوه ، وجهّزتُ فلاناً : هيأت له جهاز سفره ، وجهّز بنته هيأ ما تزفّ به إلى زوجها ، ويطلق أيضاً على ما على الدابة من سرج وإكاف ونحوه « 5 » .
واستعمل الفقهاء الجهاز في نفس المعنى اللغوي المذكور .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
يختلف حكم التجهيز تبعاً للموضوع المستعمل فيه ، وأهمّها ما يلي :
1 - تجهيز الميّت :
المشهور بين فقهاء الإمامية وجوب
هامش
( 1 ) البقرة : 191 .
( 2 ) رياض المسائل 7 : 508 . جواهر الكلام 21 : 32 . المبسوط ( السرخسي ) 10 : 322 . نهاية المحتاج 8 : 45 . روضة الطالبين 10 : 204 . كشّاف القناع 3 : 37 .
( 3 ) شرائع الإسلام 1 : 312 . إرشاد الأذهان 1 : 344 . مسالك الأفهام 3 : 26 . بدائع الصنائع 7 : 101 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 16 : 149 - 150 .
( 4 ) انظر : كشف الغطاء 4 : 291 .
( 5 ) لسان العرب 2 : 400 .