تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
تجهيز الميّت ( غسله وتكفينه ودفنه ) ، وأنّه واجب على الكفاية ، ووافقهم فقهاء المذاهب حيث ذهبوا إلى أنّ تجهيز الميّت فرض كفاية « 1 » . وتفصيل الكلام في الحكم وفي مؤنة التجهيز وغير ذلك نقدّم بحثه في مصطلح ( تجهيز ) . ( انظر : تجهيز ، ميّت )

2 - جهاز السفر في الحجّ :

من شروط وجوب الحجّ « 2 » أن يملك الحاجّ جهاز السفر من زاد وراحلة ؛ لقوله‌تعالى :
« وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا »
« 3 » ، وقد سُئل النبي ( ص ) : ما السبيل ؟ فقال : « الزاد والراحلة » « 4 » . والمراد بالزاد إجمالًا ما يتقوّت به الحاجّ في الطريق من المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج إليه في سفره . والمراد بالراحلة إجمالًا مطلق ما يركب لقطع المسافة . وتمام الكلام في ذلك تقدّم في مصطلح ( استطاعة ) .

3 - تجهيز الغازي :

يستحبّ إعانة المجاهدين ومساعدتهم ، ففيها فضل كثير سواء كان من السلطان أو من العوام ، ويستحقّ بها الثواب ؛ لما روي عن النبي ( ص ) أنّه قال : « من جهّز غازياً أو حاجّاً أو معتمراً أو خلفه في أهله فله مثل أجره » « 5 » ، وروي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن أبيه الإمام الباقر ( عليه السلام ) أنّه قال : « قال رسول الله ( ص ) : مَن بلّغ رسالة غازٍ كان كمن أعتق رقبة وهو شريكه » « 6 » . وقد صرّح باستحباب ذلك بعض فقهاء الإمامية « 7 » ، وكذا صرّح بثوابه فقهاء المذاهب « 8 » . واتّفق فقهاء المذاهب على أنّه يجب تجهيز الغزاة في سبيل الله المثبّتين في
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 1 : 400 . مستند الشيعة 3 : 232 ، 235 . جواهر الكلام 4 : 259 ، 262 . حاشية ابن عابدين 5 : 484 . حاشية القليوبي 1 : 329 . كشّاف القناع 2 : 104 ، 4 : 403 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 7 : 49 - 50 . مستند الشيعة 11 : 24 - 25 . . جواهر الكلام 17 : 254 - 255 . مستمسك العروة الوثقى 10 : 74 ، 75 . الإقناع ( ابن القطان ) 1 : 313 . ( 3 ) آل عمران : 97 . ( 4 ) سنن الدارقطني 2 : 216 ، ط دار المحاسن . ( 5 ) المعجم الكبير 5 : 256 ، ح 5267 ، ط دار إحياء التراث العربي . ( 6 ) الكافي ( ألكليني ) 5 : 8 ، ح 9 . ( 7 ) المبسوط 2 : 7 . المهذّب ( ابن البراج ) 1 : 297 . تذكرة الفقهاء 9 : 40 ، م 15 . ( 8 ) المغني 10 : 527 ، ط دار الفكر . الشرح الكبير ( ابن قدامة ) 10 : 522 ، ط دار الفكر .