لمكان يقاتل فيه بالحجارة مع ذهاب السلاح ، وكذلك يجوز التحيّز إلى الشجر بل إلى كلّ ما تتحقّق به الفائدة لذلك ، وبه صرّح الشافعية والحنابلة « 1 » .
4 - قتل النساء والأطفال والمجانين والعجزة :
اتّفق الفقهاء على عدم جواز قتل نساء الكفّار وصبيانهم ومجانينهم حتى لو أعانوهم ، إلّا مع الضرورة .
وذكر البعض أن الخنثى المشكل كالمرأة « 2 » . وقد روي أنّ في بعض مغازي رسول الله ( ص ) وجدت امرأة مقتولة ، فنهى النبي ( ص ) عن قتل النساء والصبيان « 3 » . والمراهق إذا أسر وجهل بلوغه كشف عن مؤتزره فإن لم يثبت حكم بأنّه صبي ، وبه قال الشافعي « 4 » ، وخالف أبو حنيفة « 5 » ، وقد يصار إلى يمينه ويحكم بالصغر « 6 » . وكذلك لا يجوز قتل الشيخ الفاني « 7 » ؛ لقول رسول الله ( ص ) : « لا تقتلوا شيخاً فانياً » « 8 » ، وفي معناه ورد أيضاً عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) « 9 » . وفُصّل فيه ، فإن كان ذا رأي أو فيه قتال فيقتل ، وإن لم يحتوِ على أحدهما فلا ، وذكر إجماع الإمامية على ذلك « 10 » ، وذهب أحمد وبعض الشافعية إلى أنّه يقتل ؛ لعموم قولهتعالى :
« فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ »
« 11 » ، ولقول النبي ( ص ) : « اقتلوا المشركين واستحيوا شرخهم » « 12 » ، ولأنّهم أحرار مكلّفون فجاز قتلهم كغيرهم « 13 » .
وألحق الفقهاء بالشيخ الكبير المريض
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 14 : 81 . تحرير الأحكام 2 : 141 . جواهر الكلام 21 : 61 . المهذّب ( للشيرازي ) 2 : 233 . روضة الطالبين 10 : 249 . نهاية المحتاج 8 : 65 . المغني 8 : 486 .
( 2 ) شرائع الإسلام 1 : 312 . تذكرة الفقهاء 9 : 64 . جامع المقاصد 3 : 385 . الروضة البهية 2 : 393 . بدائع الصنائع 7 : 101 . حاشية ابن عابدين 3 : 224 ، 225 . حاشية الدسوقي 2 : 176 . نهاية المحتاج 8 : 64 . المغني 8 : 477 .
( 3 ) فتح الباري 6 : 148 ، ط السلفية . صحيح مسلم 3 : 1364 ، ط الحلبي .
( 4 ) الوجيز 2 : 189 . روضة الطالبين 7 : 444 .
( 5 ) المبسوط ( للسرخسي ) 10 : 27 . العزيز شرح الوجيز 11 : 390 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 9 : 64 .
( 7 ) قواعد الأحكام 1 : 486 . إيضاح الفوائد 1 : 357 . جواهر الكلام 21 : 74 . بدائع الصنائع 7 : 101 . حاشية ابن عابدين 3 : 224 ، 225 . حاشية الدسوقي 2 : 176 . نهاية المحتاج 8 : 64 . المغني 8 : 477 .
( 8 ) سنن أبي داود 3 : 86 ، تحقيق عزت عبيد دعاس .
( 9 ) وسائل الشيعة 15 : 58 ، ب 15 من جهاد العدو ، ح 2 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء 9 : 65 . الروضة البهية 2 : 392 .
( 11 ) التوبة : 5 .
( 12 ) سنن الترمذي 4 : 145 ، ط الحلبي .
( 13 ) الوجيز 2 : 189 . المهذّب ( للشيرازي ) 2 : 234 - 235 . الحاوي الكبير 14 : 193 . المغني 10 : 533 .