2 - القتال في الحرم :
ذهب فقهاء الإمامية وجمهور فقهاء المذاهب « 1 » إلى أنّ الجهاد كان جائزاً في جميع الأمكنة ، إلّا في الحرم ، فإنّ القتال فيه لا يجوز لقولهتعالى :
« وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ »
« 2 » ، ويكون ذلك إن لم يبدؤا هم في القتال ، هذا ولكن البعض ذكر أنّ تحريم القتال في المسجد الحرام منسوخ بقولهتعالى :
« وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ »
« 3 » ، وذكر أنّ هذهالآيةالكريمة نسخت كلّ الآيات الدالّة على عدم قتالهم في الحرم أو الموادعة معهم ، وإنّ صدرها ناسخ لذيلها .
وذهب المشهور من الشافعية إلى القول بجواز قتال من التجأ إلى الحرم من الكفّار والبغاة وقطّاع الطريق ، واستشهد على ذلك بما ورد عن النبي ( ص ) في حرمة سفك الدماء في الحرم وأنّ اللهتعالى أجازها للنبي ( ص ) لا لغيره « 4 » .
وإلى هذا القول ذهب بعض المالكية ، وهو قول الحنابلة ، واستدلّ على ذلك بقولهتعالى :
« فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ »
« 5 » ، وأنّ النبي ( ص ) دخل مكّة المكرّمة وعليه المغفر وأمر بقتل ابن خطل « 6 » .
( انظر : حرم )
3 - الفرار من الزحف :
يحرم الفرار من الزحف ويجب الثبات في الجهاد ، وقد عدَّ الفقهاء الفرار من الزحف من كبائر الذنوب وواحدة من
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 3 . الكافي في الفقه : 257 . غنية النزوع : 201 . السرائر 2 : 8 . شرائع الإسلام 1 : 308 . تحرير الأحكام 2 : 130 . جواهر الكلام 21 : 32 - 34 .
( 2 ) البقرة : 191 .
( 3 ) البقرة : 191 .
( 4 ) فتح الباري في شرح صحيح البخاري 4 : 41 ، ط السلفية . صحيح مسلم 2 : 987 - 988 ، الحلبي .
( 5 ) التوبة : 5 .
( 6 ) فتح الباري في شرح صحيح البخاري 6 : 165 ، ط السلفية . صحيح مسلم 2 : 990 ، ط الحلبي . وانظر : حاشية ابن عابدين 2 : 256 . بدائع الصنائع 7 : 114 . جواهر الإكليل 1 : 207 . مواهب الجليل 3 : 203 ، 204 . تفسير القرطبي 2 : 351 ، 353 . شفاء الغرام 1 : 70 . المجموع 7 : 215 . إعلام الساجد : 107 . الأحكام السلطانية ( الماوردي ) : 166 . تحفة الراكع والساجد : 112 . الأحكام السلطانية ( أبو يعلي ) : 193 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 17 : 189 - 190 .