تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١

ب - الوالدان :

ذكر بعض فقهاء الإمامية أنّ إذن الوالدين إذا كانا مسلمين شرط في وجوب الجهاد ، فلا يصحّ الجهاد ممّن كان له أبوان مسلمان إلّا بإذنهما أو بإذن الحيّ منهما ، بلا فرق بين أن يكون الأب أو الامّ ، وذهب إليه فقهاء المذاهب أيضاً « 1 » . واستدلّ لذلك بما ورد عن ابن عباس أنّ النبي ( ص ) جاءه رجل فقال : يا رسول الله ، أجاهد ، فقال : « ألك أبوان ؟ » فقال : نعم ، فقال : « ففيهما جاهد » « 2 » . وذكر بعضهم بأنّ الجهاد فرض كفاية ، وبر الوالدين فرض عين فيقدّم « 3 » . وذهب بعض فقهاء الإمامية إلى عدم لزوم الاستئذان منهما للجهاد ، بحيث لو خرج من دون علمهما وعدم نهيهما لا يكون آثماً « 4 » . نعم ، لو منعاه من ذلك لم يجز له الخروج « 5 » خصوصاً إذا كان موجباً لايذائهما « 6 » . هذا كلّه إذا كان وجوب الجهاد كفائياً ، وأمّا إذا كان عينياً فلا يتوقّف على إذنهما أو عدم منعهما وإيذائهما « 7 » . ويسقط اشتراط الإذن لو كان الأبوان كافرين ولا يحرم مخالفتهما فيه « 8 » ؛ لعموم أدلّة الجهاد الراجح على مراعاة حقّهما ، كما صرّح فقهاء الإمامية « 9 » ، وعليه جمهور فقهاء المذاهب « 10 » . هذا ، ولكن ذهب بعض الحنفية ، وهو ما صرّح به بعض المالكية لا يخرج إلّا بإذنهما أو أحدهما إذا كرها خروجه مخافة ومشقة ، وأمّا إذا كان لكراهة قتال أهل دينه فلا يطعهما ما لم يخف عليهما
هامش
( 1 ) الوسيلة : 199 . تذكرة الفقهاء 9 : 29 . حاشية ابن عابدين 3 : 220 . جواهر الإكليل 1 : 252 . حاشية الدسوقي 2 : 175 ، 176 . المهذّب ( للشيرازي ) 2 : 229 . نهاية المحتاج 7 : 57 . المغني 8 : 358 . ( 2 ) مستدرك الوسائل 11 : 22 ، ب 2 من جهاد العدو ، ح 2 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 9 : 30 . ( 4 ) جواهر الكلام 21 : 23 . ( 5 ) شرائع الإسلام 1 : 308 . قواعد الأحكام 1 : 478 . الدروس الشرعية 2 : 29 . ( 6 ) منهاج الصالحين ( الخوئي ) 8 : 367 ، م 4 . ( 7 ) منتهى المطلب 14 : 38 . جواهر الكلام 21 : 25 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء 9 : 30 . مسالك الأفهام 3 : 4 . ( 9 ) مهذب الأحكام 15 : 92 . وانظر : جواهر الكلام 21 : 21 . ( 10 ) فتح القدير 5 : 194 . حاشية ابن عابدين 3 : 220 . حاشية الدسوقي 2 : 175 ، 176 . جواهر الإكليل 1 : 252 . المهذّب ( الشيرازي ) 2 : 229 . نهاية المحتاج 8 : 57 . المغني 8 : 459 . كشّاف القناع 3 : 44 .