المسنّات منهنّ ، وأمّا الشواب فيكره إخراجهنّ إلى أرض العدو « 1 » .
وكذا عند فقهاء المذاهب يكره خروجهن في سرية لا يؤمن عليها ؛ لأن فيه تعريضهنّ للضياع ، لأنهنّ ليس من أهل القتال لخوفهن وجبنهن .
كذلك لا يؤمن افتتان الجنود بهن أو تعرّض العدو لهن ، وصرّح الحنابلة باستثناء امرأة الأمير لحاجته أو المرأة الطاعنة في السن ، وكذلك إذا كان العسكر عظيماً يؤمن عليهن فيه ؛ لأن الغالب في ذلك سلامتهن .
وقيد خروج المرأة هو أن يكون بإذن زوجها ، وهذا يكون في حالة عدم إعلان النفير العام ، وأمّا مع اعلانه فلا يُنظر أن يجيز الزوج ذلك « 2 » .
ولا يجب على الخنثى المشكل لعدم احراز الذكورة فيها فلا يقع الوجوب مع الشك إلّا إذا ألحقت بالرجال بمقتضى علامات التمييز لتحقق الشرط « 3 » .
د - القدرة الجسدية :
لا خلاف في اشتراط القدرة والاستطاعة البدنية في وجوب الجهاد ، فيسقط الجهاد على الفاقد لها ، ويدخل فيه الأعمى حتى مع وجود الذي يقوده في ذلك ، أمّا الأعور فالجهاد واجب عليه وكذا الأعشى ، الذي يبصر في النهار دون الليل وغيره ممّا لا يصدق عليه العمى ، ويدخل في ذلك أيضاً العرج ، والمراد منه هو العرج الفاحش الذي يمنع من المشي الجيد والركوب بخلاف اليسير منه الذي يمكنه الركوب والمشي معه ، وإن تعذر عليه شدة العدو فإنّه واجب عليه ، ويدخل في ذلك أيضاً الشيخ الكبير في السن الذي لا يستطيع النهوض ، والمريض مرضاً مزمناً فلا يمنع المرض اليسير كوجع الضرس والصداع الخفيف « 4 » .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 14 : 71 . وانظر : تحرير الأحكام 2 : 139 .
( 2 ) المبسوط ( الطوسي ) 2 : 5 . المهذّب 1 : 296 . تحرير الأحكام 2 : 139 . قواعد الأحكام 1 : 478 . جامع المقاصد 3 : 371 . كفاية الأحكام 1 : 368 . بدائع الصنائع 7 : 102 . حاشية ابن عابدين 4 : 306 . الفواكه الدواني 1 : 463 . مغني المحتاج 4 : 216 . المغني : 348 . الموسوعة الفقيه الكويتيّة 16 : 138 ، و 21 : 268 .
( 3 ) تحرير الأحكام 2 : 130 . جامع المقاصد 3 : 368 . جواهر الكلام 21 : 7 . مختصر خليل : 89 . المغني 10 : 36 . كشّاف القناع 3 : 38 . إعانة الطالبين 4 : 221 . عمدة القاري 9 : 134 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 16 : 137 - 138 ، و 21 : 268 .
( 4 ) المبسوط ( للطوسي ) 2 : 5 - 6 . المهذّب ( لابن البراج ) 1 : 294 - 295 . تحرير الأحكام 2 : 131 . جامع