لأنّ الوكالة عقد جائز فيكون لبقائه حكم الإنشاء .
والوكالة تعتمد العقل في الموكِّل والوكيل ، فإذا انتفى العقل انتفت صحّة الوكالة ؛ لانتفاء ما تعتمد عليه وهو أهلية التصرّف « 1 » ، إلّا أنّ الحنفية قالوا : إذا كانت الوكالة لازمة بحيث لا يملك الموكِّل عزل الوكيل كالعدل إذا سلط على بيع الرهن فلا ينعزل الوكيل بجنون الموكِّل وإن كان مطبقاً « 2 » .
وقال بعض المالكية : لا ينعزل الوكيل بجنونه أو جنون موكّله ، إلّا أن يطول جنون الموكّل جدّاً ، فينظر له الحاكم « 3 » . وتفصيل الكلام يأتي في محلّه .
( انظر : وكالة )
9 - تذكية المجنون :
لا تحلّ ذبيحة المجنون بلا خلاف بين فقهاء الإمامية ، وجمهور فقهاء المذاهب ؛ لعدم العبرة بفعله شرعاً « 4 » ، واستثنى بعض الإمامية بعض أقسام الجنون التي يكون فيها مميّزاً فتحلّ ذبيحته فيها « 5 » ، كما لم يشترط الشافعية - في الأظهر - التمييز في المذكّي « 6 » .
10 - دية الجناية المؤدّية إلى الجنون :
أوجب فقهاء الإمامية وفقهاء المذاهب في الجناية على العقل الدية كاملة بلا خلاف « 7 » .
( انظر : دية )
جَنِين
( انظر : حمل )
هامش
( 1 ) الهدية وشروحها 7 : 131 . حاشية ابن عابدين 4 : 417 . بدائع الصنائع 6 : 38 . نهاية المحتاج 5 : 55 . مغني المحتاج 2 : 231 . كشّاف القناع 3 : 468 . شرح منتهى الإرادات 2 : 305 . المغني 5 : 124 .
( 2 ) الهداية وشرحها 7 : 131 . حاشية ابن عابدين 4 : 417 .
( 3 ) حاشية الدسوقي 3 : 396 . منح الجليل 3 : 392 .
( 4 ) جواهر الكلام 36 : 97 . حاشية ابن عابدين 5 : 188 . جواهر الإكليل 1 : 208 . حاشية القليوبي 4 : 240 . المغني 8 : 573 ، 581 .
( 5 ) مسالك الأفهام 11 : 466 .
( 6 ) حاشية القليوبي 4 : 240 .
( 7 ) جواهر الكلام 43 : 291 . الاختيار 5 : 43 . حاشية ابن عابدين 5 : 319 وما بعدها . القوانين الفقهية : 344 . جواهر الإكليل 2 : 267 . روضة الطالبين 9 : 289 وما بعدها . المغني 8 : 37 وما بعدها .