تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
يقام عليه في جنونه ؟ أم يُنتظر حتى يفيق ؟ أقوال : ذهب جمع كثير من فقهاء الإمامية « 1 » إلى عدم سقوط الحدّ بطرو الجنون ، بل يُقام عليه . واستدلّ لذلك بصحيحة أبي عبيدة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) في رجل وجب عليه الحدّ فلم يضرب حتى خولط ، فقال : « إن كان أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيح - لا علّة به من ذهاب عقل - أقيم عليه الحدّ كائناً من كان » « 2 » . واستدلّ عليه أيضاً بالاستصحاب ، وعدم دليل مسقط للحدّ ؛ إذ الجنون مانع من وجوب الحدّ بفعل موجبه - لعدم تكليف المجنون - لا أنّه مسقط لما وجب عليه حال تكليفه وصحّته « 3 » . وقال بعض الإمامية : إن كان [ الحدّ ] قتلًا لم ينتظر بالمجنون الإفاقة ، وإن كان جلداً ، ففي انتظار إفاقته - إن كان له حالة إفاقة - وجهان : من أنّه أقوى في الردع ، ومن إطلاق الأمر بإقامته عليه في الصحيحة المتقدّمة ، ثمّ قال : وهذا أجود « 4 » . واحتمل بعضهم السقوط إلى أن يفيق ؛ لعدم التكليف والنفع في الحدّ ، فإنّ المجنون لا يدرك العقوبة حتى ينتهي ، ولظاهر بعض الروايات منها : ما تقدّم من قوله ( عليه السلام ) : « لا حدّ على مجنون حتى يفيق » « 5 » . أمّا عند فقهاء المذاهب ، فقد اتّفقوا - بالنسبة لحدّ الردّة - على أنّ من ارتدّ وهو عاقل ثمّ جُنّ ، فلا يقام عليه الحدّ حال جنونه ، بل ينتظر حتى يفيق ويستتاب ، وقد صرّح الشافعية بأنّ من ارتدّ واستتيب فلم يتب ثمّ جُنّ ، فإنّه يجوز قتله حال جنونه ، ولم نجد مثل هذا الحكم عند غير الشافعية ، وإن كانت قواعدهم لا تأباه « 6 » . أمّا بالنسبة لبقية الحدود ، فقد صرّح الشافعية والحنابلة « 7 » بأنّ هناك فرق بين استيفاء الحدّ ، وبين ما يثبت بالإقرار وما يثبت بالبيّنة .
هامش
( 1 ) المقنع : 436 . المهذّب 2 : 528 . السرائر 3 : 455 . قواعد الأحكام 3 : 533 . مباني تكملة المنهاج 1 : 216 ، م 168 . ( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 23 - 24 ، ب 9 من مقدّمات الحدود وأحكامها ، ح 1 . ( 3 ) مجمع الفائدة 13 : 81 . ( 4 ) مسالك الأفهام 14 : 380 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 13 : 82 . ( 6 ) مغني المحتاج 4 : 137 . المغني 8 : 148 . فتح العلي المالك 5 : 161 . حاشية ابن عابدين 3 : 285 . ( 7 ) مغني المحتاج 4 : 137 . المغني 7 : 665 .
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 528 | موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع ) / السيد محمود الهاشمي الشاهرودي