رمضان فإنّه يجب عليه الصيام في ما بقي من الشهر إجماعاً ، وأمّا حكم قضاء الصوم لما فات من الشهر ، فاختلفوا فيه على أقوال :
الأوّل : عدم وجوب قضاء ما فاته من شهر رمضان ، وهو ما صرّح به بعض فقهاء الإمامية من دون نقل خلاف ، وهو الأصحّ عند الشافعية ، ومذهب بعض الحنفية ، وبه صرّح بعض الحنابلة ؛ لأنّ الجنون مزيل للخطاب والتكليف ، فسقط قضاء ما فات من بعض الشهر « 1 » ، وكذا لا يجب القضاء عليه في قول عند المالكية « 2 » .
القول الثاني : وجوب القضاء عليه إذا أفاق ، سواء أفاق ليلًا أو نهاراً ؛ لأنّه شهد الشهر إذ المراد بقولهتعالى :
« فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ »
« 3 » ، شهود بعضه ، وهو مذهب الحنفية في ظاهرة الرواية ، وفرّق بعضهم في حكم الجنون بين ما إذا كان أصلياً وما إذا كان عارضاً بعد البلوغ « 4 » .
وكذا ذهب المالكية وأحمد في المشهور إلى وجوب القضاء مطلقاً « 5 » .
القول الثالث : التفصيل بين ما إذا بلغ مجنوناً فلا يقضي ، وبين ما إذا بلغ صحيحاً ثمّ جُنَّ فيجب القضاء عليه ، وهو قول ثالث للمالكية « 6 » .
ه - - أثر الجنون في الحجّ :
المجنون لا يجب عليه الحجّ بالإجماع ؛ لأنّه ليس محلّاً للتكليف « 7 » ، لحديث الرفع المتقدّم ، ولما رواه محمد بن يحيى الخثعمي ، قال : سأل حفص الكنّاسي أبا عبد الله ( عليه السلام ) - وأنا عنده - عن قول اللهعزّ وجلّ :
« وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا »
« 8 » ، ما يعني بذلك ؟ قال : « من كان صحيحاً
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 6 : 148 ، 168 . منتهى المطلب 9 : 271 . كشف الأسرار 4 : 264 . روضة الطالبين 2 : 366 . المغني 3 : 95 ، ط دار الفكر .
( 2 ) القوانين الفقهية : 77 ، ط المكتبة الثقافية . الذخيرة ( القرافي ) 2 : 495 .
( 3 ) البقرة : 185 .
( 4 ) الاختيار 1 : 135 . حاشية ابن عابدين 2 : 123 ، 124 . كشف الأسرار 4 : 267 .
( 5 ) الذخيرة ( القرافي ) 2 : 495 . القوانين الفقهية : 77 ، ط المكتبة الثقافية . المغني 3 : 96 ، ط دار الفكر .
( 6 ) الذخيرة 2 : 495 . القوانين الفقهية : 77 ط المكتبة الثقافية .
( 7 ) تذكرة الفقهاء 7 : 40 - 41 . مستند الشيعة 11 : 15 . موسوعة الإجماع ( أبو جيب ) 1 : 300 .
( 8 ) آل عمران : 97 .