جِنْس
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
الجنس : القدر الجامع ( الضرب ) من كلّ شيء « 1 » ، وما دلّ على الحقيقة النوعية أو الجامع لأفراد الحقيقة « 2 » .
اصطلاحاً :
هناك عدّة تعاريف ذكرها الفقهاء للجنس ومنها ما يلي :
1 - الحقيقة النوعية ، وهو ما يعبّر عنه بالنوع في علم المنطق ، وإن تعدّدت أسماء مصاديقها ، وهو لبعض فقهاء الإمامية « 3 » .
2 - ما يتناوله اسم خاص عرفاً ، وهو لبعض فقهاء الإمامية والشافعية « 4 » .
3 - المراد به ، هو الجنس العرفي ، أي ما يشمل النوع والصنف ، ذكره بعض الشافعية « 5 » .
4 - اسم دالّ على كثيرين مختلفين بالأنواع « 6 » .
وجدير بالذكر أنّ الفقهاء قد استعملوا الجنس في أبواب مختلفة ، ويمكن أن يكون معناه مختلفاً عندهم تبعاً للمورد الذي جاء فيه ، وإنّ أغلب ما ذكر في تفسير الجنس قد جاء في باب البيع والربا ، حيث بيّنوا المراد منه لمعرفة تحقّق الربا وعدمه .
والمراد بالجنس في اصطلاح المناطقة هو ما صدق في جواب ما هو على كثيرين مختلفين بالحقيقة « 7 » .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
تقدّم بعض ما تعرّض له الفقهاء ممّا يتعلّق بحكم الجنس في مصطلح ( اتّحاد الجنس والنوع ) ، كاتّحاد جنس المالين في المقاصّة ، واتّحاد جنس الحقّين في
هامش
( 1 ) العين 6 : 55 . الصحاح 3 : 915 . لسان العرب 2 : 383 .
( 2 ) مجمع البحرين 1 : 324 .
( 3 ) إرشاد الأذهان 1 : 378 . مسالك الأفهام 3 : 317 .
( 4 ) شرائع الإسلام 2 : 44 . تحرير الأحكام 2 : 303 . الدروس الشرعية 3 : 293 . نهاية المحتاج 3 : 410 ، ط الحلبي . مغني المحتاج 2 : 23 ، ط الحلبي .
( 5 ) إعانة الطالبين 2 : 134 ، دار الفكر .
( 6 ) التعريفات ( الجرجاني ) 1 : 107 .
( 7 ) حاشية الصبان على مسلم : 60 ، 62 ، ط الأولى .