2 - جناية الحيوان الصائل في غير ملك صاحبه :
ذهب بعض الإمامية والحنابلة إلى أنّه إذا جنى الصائل في هذه الحالة ، ضمن صاحبه « 1 » .
وصرّح الإمامية بأنّه لو أهمل دابته الصائلة بصورة عامّة فجنت ، ضمن جنايتها « 2 » .
وأمّا الحيوان غير الصائل ، فإمّا أن تكون يدُ صاحبه عليه ، أو لا :
فإن كانت يده عليه : فهو إمّا أن يكون راكباً ، أو قائداً ، أو سائقاً ، والجناية قد تكون بواسطة يدي الحيوان ، أو رجليه ، أو غير ذلك .
فإذا كان المالك راكباً وجنى الحيوان بيديه ، فقد ذهب أكثر الفقهاء إلى تضمين الراكب ما تجنيه دابته بيديها « 3 » .
ولو جنى برجليه ، فقد ذهب بعض الإمامية والشافعية والحنابلة في رواية إلى تضمين الراكب ما تجنيه الدابة برجليها « 4 » ، وقيّده بعض الإمامية بان تكون الجناية مستندة إليهما ، بأن تكون عن تفريط « 5 » .
وذهب بعض الإمامية والحنفية والحنابلة في رواية إلى عدم تضمينه في هذه الصورة « 6 » .
ولو كان راكباً وجنى الحيوان برأسه ، فقد ذهب بعض الإمامية والشافعية إلى تضمين الراكب ما تجنيه « 7 » .
وذهب المالكية إلى تضمين الراكب ما تجنيه دابته ، سواء بيديها أو برجليها أو بذَنَبها ، إلّا أن يكون ذلك من شيء
هامش
( 1 ) الوسيلة : 427 . المغني بالشرح الكبير 10 : 358 . كشّاف القناع 4 : 119 ، 120 .
( 2 ) مسالك الأفهام 15 : 375 . جواهر الكلام 43 : 129 . مباني تكملة المنهاج ( موسوعة الخوئي ) 42 : 305 - 306 .
( 3 ) شرح اللمعة 10 : 161 ، ط الداروي . جواهر الكلام 43 : 135 . مباني تكملة المنهاج ( موسوعة الخوئي ) 42 : 311 - 312 . مغني المحتاج 4 : 204 ، ط دار إحياء التراث العربي . بدائع الصنائع 7 : 271 - 272 ، ط المكتبة الحبيبية . المغني 10 : 353 ، دار الفكر .
( 4 ) الوسيلة : 427 . مغني المحتاج 4 : 204 . المغني 8 : 338 - 339 .
( 5 ) جواهر الكلام 43 : 137 . مباني تكملة المنهاج ( موسوعة الخوئي ) 42 : 311 - 312 .
( 6 ) الخلاف 5 : 511 - 512 . حاشية ابن عابدين 5 : 386 - 387 . المغني 8 : 338 - 339 .
( 7 ) شرائع الإسلام 4 : 1027 . شرح اللمعة 10 : 161 ، ط الداوري . رياض المسائل 14 : 233 ، مغني المحتاج 4 : 204 .