وأمّا الجناية على الحيوان المملوك للذمّي فقد ذهب الإمامية والحنفية والمالكية إلى أنّ من جنى على خنزير لذمّي ، ضمن قيمته « 1 » . وقيّده بعض الإمامية بأن يكون الذمّي متستّراً به « 2 » . وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم ضمانه ؛ لأنّه لا يقوّم « 3 » .
8 - جناية الحيوان :
الحيوان إمّا أن يكون صائلًا أو غير صائل ، والحيوان الصائل تارة يجني في ملك صاحبه ، وأخرى يجنى في غير ملكه :
1 - جناية الحيوان الصائل في ملك صاحبه :
وفي هذه الصورة إمّا أن يكون دخول المجنيُّ عليه في الملك بإذن صاحبه ، أو لا ، فإن دخل بإذن صاحبه ، فقد ذهب الإمامية والشافعية والحنابلة إلى ضمان المالك جناية الحيوان « 4 » .
وذهب الحنفية إلى عدم الضمان في هذه الصورة « 5 » .
وذهب الإمامية والشافعية والحنابلة إلى أنّ المجنيّ عليه لا يضمن ما يتلفه من الحيوان الصائل في دفعه عن نفسه « 6 » ، فيما ذهب الحنفية إلى القول بالضمان « 7 » .
ولو دخل بدون إذن صاحبه ، فقد ذهب أكثر الفقهاء إلى سقوط ضمان جناية الصائل عليه « 8 » .
وصرّح بعض الإمامية بأنّ المجنيُّ عليه يضمن ما يتلفه من الصائل ، سواء كان دافعاً أم مبتدئاً « 9 » .
هامش
( 1 ) رياض المسائل 14 : 345 . المبسوط ( السرخسي ) 17 : 8 ، ط دار المعرفة . الاختيار 3 : 65 . الشرح الصغير 4 : 474 .
( 2 ) قواعد الأحكام 3 : 702 . كشف اللثام 11 : 485 . جواهر الكلام 43 : 401 .
( 3 ) مختصر المزني : 119 ، ط دار المعرفة . نهاية المحتاج 5 : 165 ، 166 . كشّاف القناع 4 : 78 .
( 4 ) الوسيلة : 427 . السرائر 3 : 425 . جواهر الكلام 43 : 134 . مغني المحتاج 4 : 208 . المغني مع الشرح الكبير 10 : 358 . كشّاف القناع 4 : 119 ، 120 .
( 5 ) بدائع الصنائع 7 : 273 ، ط المكتبة الحبيبية .
( 6 ) الوسيلة : 427 . جواهر الكلام 43 : 130 . جواهر الإكليل 2 : 297 . حاشية الدسوقي 4 : 357 . مغني المحتاج 4 : 194 . المغني 8 : 328 . كشّاف القناع 6 : 154 .
( 7 ) حاشية ابن عابدين 5 : 351 .
( 8 ) الوسيلة : 427 . السرائر 3 : 425 . مباني تكملة المنهاج ( موسوعة الخوئي ) : 2 : 250 . بدائع الصنائع 7 : 273 ، ط المكتبة الحبيبية . مغني المحتاج 4 : 208 ، ط دار إحياء التراث العربي . المغني مع الشرح الكبير 10 : 358 . كشّاف القناع 4 : 119 ، 120 .
( 9 ) الوسيلة : 427 .