تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
وذهب الشافعية إلى أنّ جنايته إذا كانت عن غير عمد أو عمد وعفى على مال ، فالمال يخرج من رقبته ، لا من مال سيّده ، بمعنى أنّه يُباع ويصرف ثمنه في الجناية « 1 » . وللتفصيل أكثر ( انظر : رق ، قصاص ) .

7 - الجناية على الحيوان :

قسّم الإمامية الجناية على الحيوان إلى ثلاثة أقسام :

أ - الجناية على ما يؤكل لحمه :

كالغنم والبقر والإبل ، فإن أتلف شيئاً منها بالذكاة بغير إذن مالكها ، لزمه التفاوت ما بين قيمته حيّاً ومذكّى ، وإن أتلفها بغير ذكاة لزمته قيمتها ، بعد نزع ما يُنتفع به كالصوف والشعر « 2 » ، وقيل : إن أتلفه بالذكاة تخيّر المالك بين أخذ التفاوت ، وبين أخذ قيمته كاملة ودفعه إلى الجاني « 3 » ، وقيل : ليس له ذلك « 4 » .

ب - الجناية على ما لا يؤكل لحمه وتصحّ ذكاته :

كالنمر والأسد والفهد ، فإن أتلف شيئاً منها بالذكاة لزمه الأرش ؛ لأنّ لها قيمة بعد التذكية ، والخلاف المتقدّم يأتي هنا أيضاً ، وإن أتلفها بغير ذكاة لزمه قيمتها ، ويوضع منها ما تقدّم « 5 » .

ج - - الجناية على ما لا تقع عليه الذكاة :

كالكلب ، وهو على أنواع : ففي كلب الصيد ، ذهب مشهور الإمامية إلى أنّ فيه أربعين درهماً « 6 » ، وخصّه بعضهم بالسلوقي « 7 » . وفي كلب الماشية ، ذهب مشهورهم إلى أنّ فيه عشرين درهماً « 8 » . وذهب بعضهم إلى أنّ فيه كبشاً « 9 » . وفي كلب الحائط ، ذهبوا إلى أنّ فيه
هامش
( 1 ) مغني المحتاج 4 : 100 ، ط دار إحياء التراث العربي . ( 2 ) الروضة البهية 10 : 320 ، ط الداوري . رياض المسائل 14 : 340 . جواهر الكلام 43 : 390 . ( 3 ) المقنعة : 769 . النهاية : 780 . المهذّب ( ابن البراج ) 2 : 512 . ( 4 ) الروضة البهية 10 : 320 - 321 ، ط الداوري . ( 5 ) كشف اللثام 11 : 481 . جواهر الكلام 43 : 392 . ( 6 ) السرائر 3 : 421 . الروضة البهية 10 : 322 ، ط الداوري . كشف اللثام 11 : 482 . جواهر الكلام 43 : 393 . ( 7 ) المقنعة : 769 . النهاية : 780 . الوسيلة : 428 . ( 8 ) المقنعة : 769 . النهاية : 780 . كشف اللثام 11 : 482 - 483 . ( 9 ) قواعد الأحكام 3 : 702 . كشف اللثام 11 : 482 - 483 . شر ائع الإسلام 4 : 1050 .