عشرين درهماً ، ولا يعرف مستنده « 1 » ، وذهب بعضهم إلى دفع القيمة « 2 » .
كما ذهب مشهور الإمامية إلى أنّ الجناية على كلب الزرع قفيزاً من بُر « 3 » ، وذهب بعضهم إلى تحديده بقفيز من حنطة « 4 » . فيما ذهب بعضهم إلى عدم وجوب شيء بقتله « 5 » ، وذهب بعضهم إلى ضمان قيمته « 6 » .
أمّا فقهاء المذاهب فقد ذهب الحنفية إلى أنّ من قتل كلباً معلّماً غرم قيمته « 7 » . وذهب المالكية إلى أن من قتل كلب الزرع أو الماشية أو الصيد كانت عليه قيمته « 8 » ، فيما ذهب الحنابلة إلى نفي الغرم على مَن قَتل كلباً مباحَ التملك « 9 » ، ونُسب ذلك إلى الشافعية « 10 » .
وذهب الحنفية ، وهو رواية عن أحمد ، إلى أنّ في إتلاف عين الحيوان ربع قيمته ؛ لما جاء في الحديث : ( قضى رسول الله ( ص ) في عين الدابة ربع ثمنها ) « 11 » ، فعملوا بالحديث وتركوا القياس ، إلّا أنّهم خصّوه بالحيوان الذي يُقصد للّحم والركوب والحمل والزينة كالفرس والبغل والحمار ، أما ما يُقصد للّحم فقط كشاة القصّاب المعدّة للذبح ، فيعتبر ما نقصت قيمته « 12 » .
أمّا المالكية والشافعية والحنابلة فقط طردوا القياس ، فضمنوا ما يتلف من سائر أجزاء الحيوان بما ينقص من قيمته ، بفقد عينه وغيرها بالغاً ما بلغ النقص من دون فرق بين أنواع الحيوان « 13 » .
هامش
( 1 ) المقنعة : 769 . المهذّب ( ابن البراج ) 2 : 512 . تحرير الأحكام 5 : 633 . جواهر الكلام 43 : 396 .
( 2 ) شرح اللمعة 10 : 324 ، ط الداوري . جواهر الكلام 43 : 396 .
( 3 ) المختصر النافع : 306 . تحرير الأحكام 5 : 633 . رياض المسائل 14 : 344 .
( 4 ) قواعد الأحكام 3 : 702 . شرح اللمعة 10 : 325 ، ط الداوري .
( 5 ) المقنعة : 769 .
( 6 ) مباني تكملة المنهاج ( موسوعة الخوئي ) 42 : 528 - 530 .
( 7 ) المبسوط ( السرخسي ) 12 : 20 ، دار الفكر .
( 8 ) المدونة الكبرى 5 : 366 ، دار إحياء التراث العربي . حاشية الدسوقي 3 : 71 ، ط دار إحياء الكتب العربية .
( 9 ) المغني 4 : 325 ، ط دار الفكر . كشّاف القناع 3 : 176 ، ط دار الكتب العلمية .
( 10 ) المغني 4 : 325 ، ط دار الفكر .
( 11 ) الطبراني في الكبير 5 : 153 ، مجمع الزوائد ( الهيثمي ) 6 : 298 .
( 12 ) ردّ المحتار 5 : 123 . درر الحكّام 2 : 114 .
( 13 ) الشرح الكبير ( الدردير ) 3 : 454 . القوانين الفقهية : 218 . المهذّب 2 : 201 .