5 - جناية الصبيّ والمجنون :
ذهب الفقهاء إلى أنّه لا تثبت على الصبيّ والمجنون بجنايتهما القصاص « 1 » ؛ لقول النبي ( ص ) : « رفع القلم عن ثلاثة : النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبيّ حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل » « 2 » ؛ ولأنّ عمد الصبيّ خطأ محض « 3 » ، لا يصلح فعليهما أن يكون موجباً للعقوبة لقصور معنى الجناية ، وإنّما تجب في جنايتهما الدية « 4 » .
واختلف الفقهاء فيمن يتحمّل ضمان جنايتهما ، فذهب بعض الإمامية من دون نقل خلاف بينهم ، والمالكية والحنابلة إلى أنّ الدية على عاقلتهما « 5 » .
وذهب الحنفية إلى أنّها تخرج من مالهما « 6 »
وقال الشافعية : إن قلنا عمد الصبيّ عمد ، وجبت الدية مغلّظة في ماله ، فإن لم يكن له مال ففي ذمّته إلى أن يجد ، وإن قلنا عمده خطأ ، وجبت مخفّفة في بيت المال « 7 » .
( انظر : أهلية ، دية ، قصاص )
6 - جناية العبد :
ذهب الفقهاء إلى تعلّق جناية العبد برقبته « 8 » ، وإن قتل العبدُ حرّاً فقد صرّح الإمامية بأنّه يُسلّم إلى أولياء المقتول ، إن شاؤوا استرقّوه ، وإن شاؤوا قتلوه به « 9 » .
هامش
13 ، ط دار إحياء التراث العربي . المغني 9 : 385 ، ط دار الفكر . كشّاف القناع 6 : 33 ، ط دار الكتب العلمية .
( 1 ) مسالك الأفهام 15 : 161 . مجمع الفائدة 14 : 8 . الفتاوى الهندية 6 : 4 ، 3 . حاشية الدسوقي 4 : 237 . بداية المجتهد 2 : 338 . المجموع 18 : 350 ، ط دار الفكر . كشّاف القناع 5 : 521 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 16 : 115 .
( 2 ) سنن أبي داود 2 : 339 ، ط دار الفكر .
( 3 ) شرائع الإسلام 4 : 215 . مجمع الفائدة 14 : 8 .
( 4 ) الفتاوى الهندية 6 : 3 ، 4 . حاشية الدسوقي 4 : 237 . كشّاف القناع 5 : 521 .
( 5 ) الخلاف 5 : 270 - 271 . جامع الخلاف والوفاق : 551 . قواعد الأحكام 3 : 609 . جامع المدارك 7 : 234 . حاشية الدسوقي 4 : 237 . بداية المجتهد 2 : 338 . كشّاف القناع 5 : 521 . المغني 9 : 376 ، ط دار الفكر .
( 6 ) الدر المختار 7 : 112 ، ط دار الفكر .
( 7 ) روضة الطالبين 4 : 502 .
( 8 ) المقنعة : 740 . غنية النزوع : 406 . تحرير الأحكام 5 : 444 . جواهر الكلام 42 : 99 . حاشية ابن عابدين 5 : 356 . الزرقاني 8 : 14 . بداية المجتهد 2 : 372 . المجموع 18 : 346 ، ط دار الفكر . المغني 7 : 659 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 23 : 72 .
( 9 ) انظر : المقنعة : 740 . غنية النزوع : 406 . تحرير الأحكام 5 : 444 . جواهر الكلام 42 : 99 .