تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
فيه ففيه الأرش ، أو حكومة عدل « 1 » ، وطريقة تقدير أرش الحرّ بأن يُفرض عبداً سليماً من الجناية ، وتُنظر قيمته حينئذٍ ، ثمّ يُفرض عبداً معيباً بالجناية ، وتنظر قيمته حينئذٍ أيضاً ، ثمّ يؤخذ من دية الحرُّ بنسبة اختلاف القيمتين « 2 » . واعتبر بعض الإمامية الأرش والحكومة بنفس المعنى « 3 » ، فيما عَدَّ البعض الأرش أعم من الحكومة ؛ باعتبار أنّ الأرش يُستعمل في لسان الفقهاء في المقدَّر وغيره ، بينما الحكومة لا تستعمل إلّا في غير المقدَّر « 4 » .

3 - الجناية على الجنين :

ذهب مشهور الإمامية إلى أنّه لو مات الجنين بسبب جناية ، فإن كان تام الخلقة ولم تلجه الروح ففيه مائة دينار ، وإن ولجته الروح ففيه الدية كاملة إن كان ذكراً ، ونصفها إن كان أنثى « 5 » . وذهب فقهاء المذاهب إلى أنّ فيه غرَّة ، والغرّة نصف عشر الدية الكاملة ، أي خمسون ديناراً ، أو خمس من الإبل ، ولم يفصّلوا بين ولوج الروح وعدمه « 6 » . ( أنظر : اجهاض ، دية )

4 - الجناية على الميّت :

ذهب مشهور الإمامية إلى أنّ في قطع رأس الميّت عُشر ديته ، أي مائة دينار ، وأمّا قطع جوارحه فيحسب بحساب ديته « 7 » . وصاغ بعضهم ذلك ضمن قاعدة ، وهي أنّ مَن فَعل بميّت فعلًا لو فعله بالحي كانت فيه حياته ، كان عليه مائة دينار « 8 » . وذهب الشافعية والحنابلة في الجناية على الميّت إلى إثبات التعزير فقط « 9 » .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 3 : 670 . جواهر الكلام 43 : 168 . التحفة السنية : 39 . بدائع الصنائع 7 : 223 . تحفة الفقهاء 3 : 146 - 147 . الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 4 : 381 . مغني المحتاج 4 : 77 . المغني 8 : 54 - 56 ، ط الرياض . ( 2 ) تحرير الأحكام 5 : 450 . ( 3 ) المختصر النافع : 304 . جواهر الكلام 43 : 168 . التحفة السنية : 39 . ( 4 ) كشف الرموز 2 : 672 . ( 5 ) كشف اللثام 11 : 453 ، 455 . رياض المسائل 14 : 328 ، 333 . جواهر الكلام 43 : 356 . ( 6 ) حاشية ابن عابدين 5 : 377 . حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ( الدردير ) 4 : 269 . أسنى المطالب 4 : 89 . المغني 7 : 799 - 800 . ( 7 ) الكافي ( الحلبي ) : 393 . كشف اللثام 11 : 477 . جواهر الكلام 43 : 384 . ( 8 ) النهاية : 779 . ( 9 ) المجموع 18 : 372 ، ط دار الفكر . مغني المحتاج 4 :