وهناك من الشافعية والحنابلة من أجاز في أخذ الاذن الصحيحة بالمستحشفة ( اليابسة ) ولم يعدِّ ذلك في غيرها « 1 » .
7 - التساوي في المحل :
ذهب الفقهاء إلى اشتراط التساوي في المحلّ ، فلا تؤخذ اليد بغيرها ، ولا يؤخذ ابهام بسبابة ، ولا يُمنى بيُسرى ، ولا أصلية بزائدة « 2 » .
8 - التساوي في الأصالة أو الزيادة :
ذهب الإمامية والحنابلة إلى اشتراط التساوي في الأصالة أو الزيادة بين الجاني والمجني عليه ، فلا تقطع أصلية بزائدة مطلقاً ، سواء اتّحد محلاهما أو تغايرا ؛ لأنّ الكامل لا يؤخذ بالناقص ، ولا تقطع زائدة بأصلية مع تغاير المحل ، لاشتراط التساوي في المحلّ « 3 » .
( انظر : قصاص )
9 - امكان الاستيفاء من غير حيف :
ذهب الفقهاء إلى اشتراط إمكان الاستيفاء من غير حيف عند الاقتصاص من الجاني ، فلو لم يمكن الاقتصاص منه إلّا مع الحيف لم يجز ، فلا يجوز الاقتصاص مثلًا في الهاشمة والمنقلة « 4 » .
الجهة الثانية - أنواع الجنايات الموجبة للقصاص في الأطراف :
الأوّل : القطع والإبانة :
وهي قد تقع على أجزاء مختلفة من الجسم كاليد والرجل والعين والاذن والشفة والثدي والذَكر والفرج وغير ذلك ، فيُقتصّ من كلّ واحد من هذه الجنايات وفق الشروط المتقدّمة .
هامش
الصنائع 7 : 308 ، ط المكتبة الحبيبية . تكملة حاشية ردّ المحتار 1 : 123 ، ط دار الفكر . حاشية الدسوقي 4 : 252 ، ط دار إحياء الكتب العربية . المغني 9 : 422 ، ط دار الفكر .
( 1 ) المجموع 18 : 411 ، دار الفكر . روضة الطالبين 7 : 68 ، دار الكتب العلمية . المغني 9 : 422 ، دار الفكر .
( 2 ) تحرير الأحكام 5 : 505 . كشف اللثام 11 : 183 . جواهر الكلام 42 : 351 . الاختيار 5 : 30 وما بعدها . بدائع الصنائع 7 : 297 ، 298 . حاشية ابن عابدين 5 : 355 . الشرح الصغير 4 : 351 . حاشية الزرقاني 8 : 16 ، 18 . روضة الطالبين 9 : 188 وما بعدها ، ط المكتب الإسلامي . المغني 7 : 723 وما بعدها . كشف القناع 5 : 553 .
( 3 ) تحرير الأحكام 5 : 506 . كشف اللثام 11 : 190 . الدر المنضود : 315 . جواهر الكلام 42 : 403 . المغني 9 : 371 . كشّاف القناع 5 : 655 .
( 4 ) السرائر 3 : 408 . تحرير الأحكام 5 : 508 . الروضة البهية 10 : 80 . حاشية ابن عابدين 5 : 354 . شرح الزرقاني 8 : 18 ، 19 . نهاية المحتاج 7 : 284 . روضة الطالبين 9 : 181 . المغني 7 : 707 .