المذاهب وبعض الإمامية إلى استحباب الإسراع بالمشي ، وحدّه أن يكون فوق المشي المعتاد ودون الخبب والهرولة ، بحيث لا يضطرب الميّت في الجنازة « 1 » .
وقال أكثر فقهاء الإمامية باستحباب القصد في المشي ( وهو المشي المعتاد ) « 2 » .
ج - - حمل الجنازة على الأكتاف :
ذكر الفقهاء أنّه يستحبّ حمل الجنازة على الأكتاف لا على الدابة ونحوها ، إلّا لعذر كبعد المسافة « 3 » .
د - وضع الجنازة دون القبر :
صرّح فقهاء الإمامية بأنّه يستحبّ وضع الجنازة على الأرض إذا وصل القبر وليكن ذلك دون القبر بذراعين أو ثلاثة « 4 » .
3 - تشييع الجنازة :
أ - حكمه :
التشييع هو اتباع الجنازة والخروج معها ، وقد ذهب فقهاء الإمامية « 5 » إلى أنّه مستحبّ ، وعبّر جمهور فقهاء المذاهب بأنّه سنّة « 6 » ، وذلك للروايات :
منها : ما روي عن النبي ( ص ) أنّه قال : « أوّل ما يبشّر به المؤمن أن يقال : قدِمتَ خير مَقدَم ، فقد غفر الله لمن شيعك ، واستجاب لمن استغفر الله لك ، وقَبِلَ ممّن شهد لك » « 7 » .
ومنها : ما روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : « من أخذ بقائمة السرير غفر الله له خمساً وعشرين كبيرة ، وإذا ربّع خرج من الذنوب » « 8 » .
وقال بعض المالكية : أنّه من الواجبات على الكفاية « 9 » . هذا بالنسبة إلى تشييع الرجال للجنازة .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 718 . منتهى المطلب 1 : 443 . مستند الشيعة 3 : 252 . حاشية ابن عابدين 1 : 623 . البحر الرائق 2 : 191 . المجموع 5 : 270 . غاية المنتهى 1 : 241 . المغني 2 : 472 - 473 . الشرح الكبير ( الدردير ) 1 : 418 . المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 135 . مغني المحتاج 1 : 367 . اللباب 1 : 134 . المبدع 3 : 266 .
( 2 ) مستند الشيعة 3 : 252 . جواهر الكلام 4 : 273 .
( 3 ) كشف الغطاء 2 : 278 . مستند الشيعة 3 : 251 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 16 : 12 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 2 : 91 ، م 233 . جواهر الكلام 4 : 281 .
( 5 ) كشف الغطاء 2 : 277 . مستند الشيعة 3 : 259 . جواهر الكلام 4 : 263 .
( 6 ) حاشية ابن عابدين 1 : 624 . الفتاوى الهندية 1 : 159 . المجموع 5 : 276 - 278 . فتح الباري 3 : 125 . شرح مسلم ( النووي ) 1 : 188 .
( 7 ) كنز العمال 15 : 596 ، ح 42355 .
( 8 ) وسائل الشيعة 3 : 154 ، ب 7 من الدفن ، ح 4 .
( 9 ) حاشية ابن عابدين 1 : 624 ، الفتاوى الهندية 1 : 159 . المجموع 5 : 276 - 278 . فتح الباري 3 : 125 . شرح مسلم ( النووي ) 1 : 188 .