2 - حمل الجنازة :
أ - كيفية حمل الجنازة :
حمل الجنازة إلى المقبرة إذا توقف الدفن عليه واجب كفاية « 1 » ، وقد اختلف الفقهاء في كيفية الحمل على أقوال :
الأوّل : يستحبّ أن يكون الحمل بنحو التربيع ، وهو أن يحمل أطرافها الأربعة أربعة رجال ، وكلّ واحد يحمل طرفاً ، ثمّ اختلف القائلون بهذا القول في تفسير التربيع ؛ فذهب الإمامية إلى أنّ التربيع هو أن يحمل كلّ واحد من الرجال الأربعة طرفاً ، وأن يدور عليه دور الرحى ، مبتدءاً بمقدّم يمينه ، ثمّ بمؤخّره ، ثمّ بمؤخّر يساره ، ثمّ بمقدّمه ، ويجوز عكسه أي البدأة بيسار السرير ، لكن الأفضل هو الأوّل « 2 » .
وقال الحنفية والحنابلة : هو أن يبدأ الحامل بحمل الجنازة من جانب يمين مقدّم الميّت ، وهو يسار الجنازة فيحمله على عاتقه الأيمن ، ثمّ المؤخّر الأيمن للميّت على عاتقه الأيمن ، ثمّ المقدّم الأيسر للميّت على عاتقه الأيسر ، ثمّ المؤخّر الأيسر للميّت على عاتقه الأيسر « 3 » .
القول الثاني : أنّ للحمل كيفيتان ، وكل منهما حسن ، وهما : التثليث والتربيع ، أمّا التثليث فهو أن يحمل الجنازة ثلاثة من الرجال بحيث يكون الأوّل حاملًا لمقدّم السرير ، ويضع طرفيه على كتفيه ورأسه بينهما ، والآخران يحملان مؤخّرها كلّ واحد منهما طرفاً منه على عاتقه ؛ وهذه الطريقة أفضل من طريقة التربيع ( المتقدّم تفسيره ) ، هذا هو مختار الشافعية « 4 » .
القول الثالث : ليس لحمل الميّت كيفية معيّنة ، فيجوز أن يحمله أربعة أشخاص أو ثلاثة أشخاص أو اثنان بلا كراهة ، وبه قال المالكية « 5 » .
ب - كيفية المشي عند حمل الجنازة :
اختلفت كلمات الفقهاء حول وصف المشي عند حمل الجنازة ، فذهب فقهاء
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 3 : 250 .
( 2 ) كشف الغطاء 2 : 278 . مستند الشيعة 3 : 254 . جواهر الكلام 4 : 273 - 278 .
( 3 ) الدر المختار 1 : 833 . فتح القدير 1 : 467 - 469 . بدائع الصنائع 1 : 308 . كشّاف القناع 2 : 146 . المغني 2 : 478 . المجموع 5 : 233 . مغني المحتاج 1 : 359 . المبدع 3 : 265 .
( 4 ) المهذّب 1 : 135 . المجموع 5 : 233 . التنبيه ( النووي ) : 28 .
( 5 ) القوانين الفقهية : 96 . الشرح الصغير 1 : 565 . المشرب الوردي : 237 .