وأكمل المراتب هي أن يبقى المشيّع مع الجنازة حتى تدفن « 1 » .
ج - - آداب التشييع :
هناك أمور تستحبّ في التشييع ، وأخرى تكره فيه ، وفيما يلي إجمالها :
1 - التفكّر في الموت والإتعاظ به :
يستحبّ للمشيّع التفكّر في مآله والاتعاظ بالموت وبما يصير إليه الميّت « 2 » .
2 - المشي مع الجنازة :
ذهب الفقهاء إلى استحباب المشي في التشييع ، وكراهة الركوب لغير حاجة إليه « 3 » .
3 - كيفية المشي مع الجنازة :
واختلف الفقهاء في كيفية المشي مع الجنازة على قولين :
الأوّل : يُسنّ ويستحبّ المشي خلف الجنازة ، أو في أحد جانبيها لا أمامها ، وإليه ذهب الإمامية « 4 » ، ووافقهم الحنفية في أفضلية المشي خلفها « 5 » .
واستدلّ له ، مضافاً إلى دعوى الإجماع بالروايات :
منها : ما رواه ابن مسعود ، قال : سألنا النبي ( ص ) عن المشي خلف الجنازة ، فقال : « ما دون الخبب » « 6 » ، فقرر قولهم : خلف الجنازة ، ولم ينكره « 7 » .
ومنها : ما رواه طاووس أنّه قال : ما مشى رسول الله ( ص ) حتى مات إلّا خلف الجنازة « 8 » .
ومنها : موثّقة إسحاق ، حيث جاء فيها : « المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها » « 9 » ، وفي طريق آخر زاد : « ولا بأس بأن يمشي بين يديها » « 10 » .
القول الثاني : أنّ المشي أمام الجنازة
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 2 : 51 . روض الجنان 2 : 836 . كشف الغطاء 2 : 278 . مستند الشيعة 3 : 260 . بدائع الصنائع 3 : 271 . الامّ 1 : 321 . المجموع 5 : 274 - 278 .
( 2 ) منتهى المطلب 7 : 268 . جواهر الكلام 4 : 270 . المغني 2 : 474 . المجموع 5 : 104 . كشّاف القناع 2 : 153 . المغني 2 : 361 .
( 3 ) منتهى المطلب 7 : 270 . رياض المسائل 2 : 213 . مستند الشيعة 3 : 261 - 262 . المجموع 5 : 237 . نيل الأوطار 4 : 72 . حاشية قليوبي 1 : 330 . المغني 2 : 474 - 475 . الفتاوى الهندية 1 : 159 . حاشية ابن عابدين 1 : 624 . روضة الطالبين 2 : 116 . بدائع الصنائع 1 : 315 . ردّ المحتار 1 : 469 . الفروع 1 : 280 .
( 4 ) منتهى المطلب 7 : 271 . كشف الغطاء 2 : 278 .
( 5 ) الدر المختار 1 : 834 . مراقي الفلاح : 101 . المبسوط ( السرخسي ) 2 : 56 . بدائع الصنائع 1 : 309 .
( 6 ) سنن أبي داود 3 : 525 ، ط عزت عبيد دعاس .
( 7 ) نيل الأوطار 4 : 72 .
( 8 ) نيل الأوطار 4 : 72 .
( 9 ) وسائل الشيعة 3 : 148 ، ب 4 من الدفن ، ح 1 .
( 10 ) وسائل الشيعة 3 : 149 ، ب 4 من الدفن ، ح 3 .