تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١

ب - إعلام الناس بموت المسلم :

يستحبّ إعلام الناس بموت المسلم ، ليتوفّروا على تشييعه ، وتجهيزه فيكتب لهم الأجر وله المغفرة بدعائهم « 1 » . واستدلّ له بالروايات : منها ما روي أنّ النبي ( ص ) نعى لأصحابه النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج بهم إلى المصلّى « 2 » . ومنها : ما رواه عبد الله بن سنان في صحيحه عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : « ينبغي لأولياء الميّت منكم أن يؤذنوا إخوان الميّت بموته فيشهدون جنازته ، ويصلّون عليه ويستغفرون له ، فيكتب لهم الأجر ، ويكتب للميّت الاستغفار ، ويكتسب هو الأجر فيهم ، وفيما اكتسب له من الاستغفار » « 3 » .

ج - - غسل الميّت :

ذهب عامة الفقهاء إلى أنّ تغسيل الميّت المسلم ومن هو بحكمه واجب كفائي ، بحيث إذا قام به البعض سقط عن الآخرين ، وإذا تركه الجميع كانوا مسؤولين ومؤاخذين « 4 » . وقال بعض المالكية : أنّه سنّة على الكفاية وليس بواجب « 5 » . ( انظر : غسل الميّت )

د - تكفين الميّت :

لا خلاف بين الفقهاء في وجوب التكفين بما يستره على الكفاية ، بل عليه إجماعهم ، ولكن اختلفوا في مقداره وصفته وكيفيته على أقوال « 6 » . ( انظر : تكفين )
هامش
( 1 ) المبسوط ( الطوسي ) 1 : 183 . تذكرة الفقهاء 1 : 344 ، م 115 . مستند الشيعة 3 : 80 . المجموع 5 : 216 . مغني المحتاج 2 : 356 . الدر المختار 1 : 204 . حاشية ابن عابدين 2 : 205 . المغني 2 : 57 . مطالب اولي النهى 11 : 741 . ( 2 ) فتح الباري 3 : 202 ، ط السلفية . صحيح مسلم 2 : 656 ، ط عيسى الحلبي . ( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 59 ، ب 1 من صلاة الجنازة ، ح 1 . ( 4 ) الحدائق الناضرة 3 : 405 . جواهر الكلام 4 : 80 - 83 . . مهذّب الأحكام ( الشيرازي ) 3 : 409 ، 411 . حاشية ابن عابدين 1 : 112 - 113 . بدائع الصنائع 1 : 299 . روضة الطالبين 2 : 98 . حاشية الجمل 2 : 143 . الكافي في فقه أهل المدينة : 82 . المقدّمات الممهّدات 1 : 232 . الإقناع ( ابن القطان ) 1 : 182 . الإفصاح 1 : 138 . ( 5 ) المقّدمات الممهّدات 1 : 232 - 233 . بداية المجتهد 1 : 145 ، المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 2 : 17 . رياض المسائل 1 : 390 . مستند الشيعة 3 : 178 . المجموع 5 : 198 . مغني المحتاج 1 : 339 . كفاية الأخيار 1 : 101 . حلية العلماء 2 : 339 . المغني 2 : 333 - 346 . المدونة الكبرى 1 : 187 .