ه - - الصلاة على الميّت :
ممّا أجمع عليه الفقهاء هو وجوب الصلاة على أموات المسلمين وأولادهم ، وأنّ الصلاة لاتصحّ إلّا بعد الغسل والكفن ، واختلفوا في وجوب الصلاة على الشهيد ، وفي سنّ الطفل المتوفّى الذي يوجب الصلاة عليه ، « 1 » . وتفصيل ذلك يأتي في محلّه .
( انظر : الصلاة على الميّت )
و - دفن الميّت :
أجمع الفقهاء على أن دفن الميّت ووضعه في حفرة واجب وفرض على الكفاية « 2 » . وتفصيله يأتي في محلّه .
( انظر : دفن )
ز - أخذ الأجرة على تجهيز الميّت :
اختلف الفقهاء في جواز أخذ الأجرة على تجهيز الجنازة على أقوال :
الأوّل : عدم جواز أخذ الأجرة على تجهيز الجنازة من التغسيل ، والتكفين ، والتدفين ، والصلاة عليه ، وإليه ذهب مشهور الإمامية ، بل عليه دعوى عدم الخلاف تارة ، والإجماع تارة أخرى « 3 » .
القول الثاني : جواز أخذ الأجرة على التجهيز ، وإليه ذهب جمهور فقهاء المذاهب « 4 » ، وجماعة من الإمامية « 5 » .
القول الثالث : التفصيل بين التغسيل والتكفين والدفن وبين الصلاة عليه ، فلا يجوز أخذ الأجرة على الصلاة عليه دون الباقي ، وبه قال الشافعية « 6 » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 2 : 22 - 27 . جامع المقاصد 1 : 402 . المجموع 5 : 264 . مختصر المزني : 37 . المغني 2 : 398 . الشرح الكبير 2 : 710 . المبسوط ( السرخسي ) 2 : 49 . بدائع الصنائع 1 : 307 . المدونة الكبرى 1 : 179 . القوانين الفقهية : 93 . بداية المجتهد 1 : 240 .
( 2 ) مدارك الأحكام 2 : 133 - 134 . مفتاح الكرامة 3 : 835 . رياض المسائل 2 : 208 . مستند الشيعة 3 : 250 - 253 . جواهر الكلام 4 : 289 - 290 . حاشية ابن عابدين 1 : 598 ، ط دار إحياء التراث . بدائع الصنائع 1 : 318 ، ط دار الكتب العربي . حاشية الدسوقي 1 : 407 . كشّاف القناع 2 : 126 - 127 . الإنصاف 2 : 47 . روضة الطالبين 2 : 13 ، ط مكتبة الإسلامي . مراتب الإجماع 4 : 34 . الإقناع ( ابن القطان ) 1 : 185 . المقدّمات ( ابن رشد ) 1 : 182 .
( 3 ) الكافي في الفقه : 283 . السرائر 2 : 217 . تحرير الأحكام 2 : 265 . جامع المقاصد 4 : 37 . مسالك الأفهام 3 : 130 . مفتاح الكرامة 12 : 303 . رياض المسائل 8 : 180 .
( 4 ) الشرح الصغير 1 : 551 . حاشية الدسوقي 1 : 413 ، 4 : 458 . حاشية ابن عابدين 1 : 576 . الفتاوى الهندية 1 : 159 - 160 . كشّاف القناع 4 : 403 ، 2 : 126 .
( 5 ) جواهر الكلام 22 : 117 - 118 . المستند في شرح العروة ( موسوعة الخوئي ) 30 : 377 - 378 .
( 6 ) نهاية المحتاج 6 : 5 . الأشباه والنظائر ( السيوطي ) : 722 .