جَنَازَة
أولًا - التعريف :
الجنازة بالفتح الميّت ، وبالكسر السرير الذي يوضع عليه الميّت ، وقيل عكسه ، أو بالكسر السرير مع الميت ، فإن لم يكن عليه الميّت فهو سرير ونعش ، وقيل : في كلّ منهما لغتان « 1 » .
وفي اصطلاح الفقهاء له إطلاقان : الميّت ، والنعش والميّت معاً « 2 » .
ثانياً - الأحكام :
1 - تجهيز الجنازة :
ويقع الكلام في عدّة موارد :
أ - المبادرة إلى تجهيز الجنازة :
لا خلاف بين الفقهاء في استحباب المبادرة إلى تجهيز الميّت والإسراع في الجنازة إلّا عند الشكّ في موته فينتظر به حتى يعلم موته « 3 » .
ويدلّ عليه بعض الروايات ، منها : ما روي عن النبي ( ص ) أنّه قال : « لا ينبغي لجيفة مسلم أن تُحبس بين ظهري أهله » « 4 » .
ومنها : ما روي عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( ص ) : يا معشر الناس لا ألقينّ ( ألفين ) رجلًا مات له ميّت ليلًا فانتظر به الصبح ، ولا رجلًا مات له ميّت نهاراً فانتظر به الليل ، لاتنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها ، عجّلوا بهم إلى مضاجعهم يرحمكم الله » « 5 » .
( انظر : ميّت )
هامش
( 1 ) المصباح المنير 1 : 111 . الصحاح 3 : 87 .
( 2 ) القاموس الفقهي ( أبو جيب ) : 68 . معجم لغة الفقهاء ( قلعجي ) : 167 . المجموع 5 : 104 . الثمر الداني : 276 .
( 3 ) نهاية الأحكام 2 : 217 . رياض المسائل 2 : 142 . جواهر الكلام 4 : 23 - 27 . بدائع الصنائع 2 : 306 . المغني 2 : 310 . النوادر والزيادات 1 : 566 . البيان ( العمراني ) 3 : 12 . المجموع 5 : 125 . مغني المحتاج 1 : 329 . حاشية ابن عابدين 2 : 205 . الشرح الكبير ( ابن قدامة ) 2 : 306 - 307 .
( 4 ) سنن أبي داود 3 : 510 ، ط عزت عبيد الدعاس . سنن البيهقي 3 : 386 ، ط دار المعرفة .
( 5 ) وسائل الشيعة 2 : 471 - 472 ، ب 47 من الاحتضار ، ح 1 .