يحرم على الجنب اللبث في المساجد « 1 » ، وكذا يحرم عليه وضع شيء فيها « 2 » ، وأمّا أخذ شيء منها فظاهر فتاوى فقهائهم جوازه « 3 » ، كما ذهب فقهاء المذاهب إلى أنّه يحرم على الجنب دخول المسجد واللبث فيه « 4 » .
حكم اجتياز المجنب للمساجد :
أجاز فقهاء الإمامية دخول الجنب في المساجد لمجرّد الاجتياز عدا المسجد الحرام ومسجد النبي ( ص ) « 5 » ، فإنّه يحرم عليه الجواز فيهما « 6 » . واستدلّ عليه بقولهتعالى :
« وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ »
« 7 » ، وبما ورد في ذلك من روايات منها : ما رواه محمد بن حمران عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجنب يجلس في المسجد ؟ قال : « لا ، ولكن يمرّ فيه إلّا المسجد الحرام ومسجدالمدينة » « 8 » .
كما أجاز الشافعية « 9 » والحنابلة « 10 » وبعض المالكية « 11 » عبوره ، للأستثناء الوارد فيالآية المتقدّمة .
ومنع الحنفية الصور إلّا بالتيمّم وهو المذهب عند المالكية « 12 » .
3 - ما يكره للجُنب :
أ - الأكل والشرب :
لا خلاف بين فقهاء الإمامية « 13 » في أنّه يكره للجُنب مسمّى الأكل والشرب عرفاً ؛ لما روي عن الإمام علي ( عليه السلام ) أنّه قال : « نهى رسول الله ( ص ) عن الأكل على الجنابة » ، وقال : « إنّه يورث الفقر » « 14 » .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام 1 : 92 . مجمع الفائدة 1 : 134 . كفاية الأحكام 1 : 18 . جواهر الكلام 3 : 49 .
( 2 ) المهذّب البارع 1 : 142 . مجمع الفائدة 1 : 134 . كفاية الأحكام 1 : 18 . جواهر الكلام 3 : 53 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 : 241 . جواهر الكلام 3 : 54 . .
( 4 ) الاختيار 1 : 13 . منح الجليل 1 : 78 - 79 . مغني المحتاج 1 : 71 . منتهى الإرادات 1 : 77 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 239 - 240 . روض الجنان 1 : 147 . مدارك الأحكام 1 : 281 . كشف اللثام 2 : 31 - 32 .
( 6 ) المهذب 1 : 34 . الوسيلة : 55 . السرائر 1 : 117 . المعتبر 1 : 188 . مدارك الأحكام 1 : 282 . جواهر الكلام 3 : 55 .
( 7 ) النساء : 43 .
( 8 ) وسائل الشيعة 2 : 206 ، ب 15 من الجنابة ، ح 5 .
( 9 ) مغني المحتاج 1 : 71 .
( 10 ) منتهى الإرادات 1 : 77 .
( 11 ) منح الجليل 1 : 78 - 79 .
( 12 ) الاختيار 1 : 13 . منح الجليل 1 : 78 - 79 .
( 13 ) المبسوط 1 : 29 . الوسيلة : 55 . غنية النزوع : 37 . الجامع للشرائع : 39 . تذكرة الفقهاء 1 : 242 . جواهر الكلام 3 : 64 .
( 14 ) وسائل الشيعة 2 : 219 - 220 ، ب 20 من الجنابة ، ح 5 .