تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
لقوله‌تعالى :
« لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ »
« 1 » ، ولما ورد في كتاب النبي ( ص ) لعمرو بن حزم : « أن لا يمسّ القرآن إلّا طاهر » « 2 » . وأضاف الإمامية أنّه يحرم على المجنب أيضاً مسّ شيء عليه اسم الله‌سبحانه ، وادّعي نفي الخلاف فيه ، وقد وقع الكلام بينهم في أنّه هل يختصّ الحكم بلفظ ( الله ) خاصّة ، أو يجري في كلّ اسم من أسمائه‌تعالى ، أو يختصّ الحكم بلفظ الجلالة وما يجري مجراه بالاختصاص به‌تعالى كالرحمن « 3 » . 2 - مسّ ورق المصحف وجلده : ذهب فقهاء الإمامية إلى جواز مسّ المجنب لجلد القرآن . واستدلّ عليه بالأصل ، إلّا أنّهم قالوا بكراهته ، واستدلّوا للكراهة بالشهرة بين الفقهاء وللتعظيم « 4 » ، وبما روي عن الإمام أبي الحسن ( عليه السلام ) أنّه قال : « المصحف لا تمسّه على غير طهر ولا جنباً ، ولا تمسّ خيطه ولا تعلّقه ، إنّ الله‌تعالى يقول :
« لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ » »
« 5 » . ونقل عن السيّد المرتضى قوله بعدم الجواز « 6 » . وذهب جمهور فقهاء المذاهب « 7 » إلى حرمة مسّ جلده المتّصل به . واستدلّوا له بقوله‌تعالى :
« لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ، »
وبكتاب النبي ( ص ) إلى عمرو بن حزم المتقدّم . وهل يختصّ المسّ بالكف أو بأعضاء الطهارة أو يشمل سائر الجسد ؟ اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال : الأوّل : يختصّ بالكف ، بناء على أنّه الذي يلمس به غالباً ، وهو أحد قولي الإمامية « 8 » . القول الثاني : يختصّ بأعضاء الطهارة ، فلا يمنع مسّه بغيرها ، وهو قول عند الحنفية « 9 » . القول الثالث : يشمل سائر الجسد ، وهو
هامش
( 1 ) الواقعة : 79 . ( 2 ) المستدرك ( الحاكم ) 1 : 397 ، ط دائرة المعارف العثمانية . ( 3 ) جواهر الكلام 3 : 45 - 49 . ( 4 ) المبسوط 1 : 29 . تحرير الأحكام 1 : 92 . الحدائق الناضرة 3 : 146 . جواهر الكلام 3 : 72 . مستمسك العروة 3 : 65 - 66 . ( 5 ) وسائل الشيعة 1 : 384 ، ب 12 من الوضوء ، ح 3 . ( 6 ) حكاه عنه في المعتبر 1 : 190 . ( 7 ) حاشية ابن عابدين 1 : 195 . حاشية الدسوقي 1 : 125 . المجموع 2 : 69 - 70 . شرح منتهى الإرادات 1 : 72 . ( 8 ) انظر : الحدائق الناضرة 2 : 124 . مصباح الفقيه 1 : 193 . فقه الصادق 1 : 218 . ( 9 ) الفتاوى الهندية 1 : 39 .