ما ذهب إليه عامّة فقهاء المذاهب ؛ لانّ كلّ شيء لاقى شيئاً فقد مسّه « 1 » ، وهو القول الثاني للإمامية ، للصدق لغةً وعرفاً « 2 » .
كما وقع الكلام بين فقهاء الإمامية في أنّ المسّ هل يختصّ بما تحلّه الحياة من البدن أم يشمل ما لا تحلّه على قولين « 3 » .
3 - حمل المصحف :
يجوز للجنب حمل المصحف بعلاقة وإن كان مكروهاً عند فقهاء الإمامية ، وادّعى بعضهم الإجماع عليه « 4 » ، كما ذهب الحنفية « 5 » والشافعية « 6 » إلى عدم جواز ذلك .
4 - مسّ كتب التفسير :
صرّح بعض فقهاء الإمامية بجواز مسّ الجنب لكتب التفسير وأحاديث النبي ( ص ) وكتب الفقه وغيرها والرسائل وإن كان فيهاآيات من القرآن عملًا بالأصل ؛ ولأنّه لا يقع عليها اسم المصحف ولا تثبت لها حرمة ، ولكن يحرم مسّ الآيات الموجودة في الكتب ؛ لأنّ النهي تعلّق بكلّآيات القرآن ضرورة عدم المسّ له دفعة واحدة ، وبانضمام غيره إليها لا تخرج عن كونها قرآناً « 7 » .
وأجاز المالكية « 8 » - غير ابن عرفة - مسّ كتب التفسير ، وكذا الحنابلة في الصحيح في المذهب « 9 » ؛ لأنّه لا يقع عليها اسم المصحف .
بينما يحرم عند الحنفية « 10 » مسّها ؛ لأنّه يصير بمسّها ماسّاً للقرآن ، وهو قول ابن عرفة من المالكية « 11 » ، ورواية عن الحنابلة بالمنع « 12 » .
وعند الشافعية « 13 » العبرة بالقلّة والكثرة ،
هامش
( 1 ) المغني 1 : 147 . حاشية الدسوقي 1 : 125 . شرح منتهى الإرادات 1 : 72 . الفتاوى الهندية 1 : 39 .
( 2 ) المعتبر 1 : 176 . منتهى المطلب 2 : 154 . ذكرى الشيعة 1 : 266 . الحدائق الناضرة 2 : 124 - 125 . مستمسك العروة 2 : 278 .
( 3 ) الحدائق الناضرة 2 : 125 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 410 . مستمسك العروة 2 : 278 .
( 4 ) المعتبر 1 : 234 . منتهى المطلب 2 : 154 . ذكرى الشيعة 1 : 265 . مستند الشيعة 2 : 304 .
( 5 ) حاشية ابن عابدين 1 : 117 ، 118 . الفتاوى الهندية 1 : 38 .
( 6 ) المغني 1 : 148 . شرح منتهى الإرادات 1 : 72 .
( 7 ) منتهى المطلب 2 : 155 . تذكرة الفقهاء 1 : 136 .
( 8 ) منح الجليل 1 : 70 - 71 .
( 9 ) المغني 1 : 138 .
( 10 ) بدائع الصنائع 1 : 33 ، 37 - 38 .
( 11 ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 : 125 .
( 12 ) كشّاف القناع 1 : 135 . الإنصاف 1 : 225 .
( 13 ) المجموع 2 : 69 - 73 ، 159 - 162 . روضة الطالبين 1 : 80 . نهاية المحتاج 1 : 125 - 126 . شرح روض الطالب 1 : 61 .